الفتوى والتشريع: جواز إخلاء وهدم المباني غير السكنية شرط إعادة البناء
مجلس الدولة
أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن المُشرع أجاز لمالك المبنى المؤجرة لغير أغراض السكنى، أن ينبه على المستأجرين بإخلاء المبنى، لإعادة البناء بشكل أوسع يشتمل على مبانٍ حديثة تراعى فيها الاحتياجات العملية دون إسراف، بخاصة أن المبانى القائمة المراد هدمها أغلبها يقع فى مناطق آهلة بالسكان ومزودة بالمرافق العامة.
وأضافت أن المادة (49) من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآلية للسقوط، أجازت لمالك المبنى المؤجرة لغير أغراض السكنى أن يطلب إخلاء المبنى من شاغليه، وحددت هذه المادة شروط استعمال الرخصة المذكورة وأهمها أن يكون الهدم بقصد إعادة البناء بشكل أوسع، بحيث يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لا يقل مجموع مسطحاتها عن نصف مجموع مسطحات المبنى المهدوم، وأن يعوض المالك مستأجري الوحدات التى تهدم، ولا يلتزمون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعا أو بمقتضى حكم شريطة أداء التعويض إليهم.
وأكدت الجمعية العمومية أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (49) لسنة 1977، تشير إلى أنه نظرًا لوجود مبانٍ لو سمح لمالكيها بهدمها ثم إعادة بنائها بشكل أوسع لكان لذلك أثر لا يستهان به فى المساهمة في حل مشكلة الإسكان التى تعانى منها البلاد، لاسيما أن هناك كثيرًا من الأراضى تقام عليها أماكن مؤجرة كلها لغير أغراض السكنى، مثل الدكاكين والجراجات والمخازن والحظائر والمشاتل وما إلى ذلك، ولا تتحمل إقامة أو إضافة مبانٍ عليها، ولا يمكن فى كل هذه الأحوال للمالك أن يطلب الإخلاء فى وقت تشتد فيه مشكلة الإسكان.
وانتهت الجمعية إلى وجوب سحب الترخيص الصادر بهدم وإعادة بناء عقار بمحافظة الإسكندرية، لثبوت أن هذا العقار يشتمل على وحدات سكنية بالدور الأرضى، فمن ثم يكون من غير الجائز هدمه بقصد إعادة بنائه.