بعد انتشار "فيديو الكلب".. ما العقوبة القانونية للمعتدين على "القزم"؟
اعتداء الكلب على "قزم"
في واقعة جديدة، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتعدي مجموعة من الشباب على أحد متحدي الإعاقة "قزم"، بواسطة كلب شرس.
ويظهر في الفيديو شاب من متحدي الإعاقة في منطقة زراعية، ويعتدي عليه كلب مدرب بعدما تلقى أوامر من مالكه الذي وقف هو وأصدقائه يشاهدون اعتداء الكلب ويضحكون بشدة، على الشاب الذي يقاومه بشدة، بينما يرتفع صوت صراخه، بينما يتحدث أحد الشباب لهم بنهاية الفيديو قائلا: "كفاية عشان هيعيط".
وحصد الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات والمشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب المئات من روادها بضرورة القبض عليهم ومحاكمتهم نظرا لاعتدائهم على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بدافع الضحك و"الهزار".
الحبس أو الغرامة.. عقوبة الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة
قال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائي، إن الاعتداء على أي مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر أمرا محظورا وفقا لقانون العقوبات، حيث يعد جنحة، تتراوح عقوبتها بين الحبس من 7 أشهر وحتى 3 أعوام، أو الغرامة، أو بالعقوبتين معا.
وأضاف نايل، لـ"الوطن"، أن تحريض كلب على شخص بقصد الترهيب أمرا مخالف للقانون أيضا، مضيفا أن العقوبة تكون بحسب جثامة الجرم، ففي حال تسببت في عاهة مستديمة للشاب جراء ذلك تكون جناية، بينما إذا خلفت جرحا يحتاج علاجه لأكثر من 21 يوما تكون عقوبتها الحبس، وفي حال كان العلاج أقل من 21 يوما تكون العقوبة بالغرامة.
كما تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، رقم 10 لسنة 2018، شمل عدة حالات تقضي بعقوبة الشخص المعتدي على ذوي الإعاقة، منها ما نصت عليه المادة 66 على أنه: "يعاقب كل من عرض شخصا ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
بينما حددت المادة 65 تلك الحالات، حيث تضمنت: "مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذي الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية".
وشملت تلك الحالات: "إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية له، واستخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون، وتواجد الأطفال ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة".
كما تضمنت: "عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة وعدم توافر المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة في حالات التمثيل الغذائي، وعدم توفر التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم وتعريضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار، وإيداع الشخص ذوى الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع".