قضاة وقانونيون: الشائعات جريمة عقوبتها السجن المشدد 15 عاما
صلاح فوزي
أكد قضاة وقانونيون أن الشائعات جريمة يعاقب عليها قانون الإرهاب بالسجن المشدد 15 عاماً، لما تمثله من إضرار عمدى وتهديد للأمن القومى وسلامة المجتمع، موضحين أن القانون يكفل للنائب العام الحق فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المواقع الإلكترونية ومطلق الشائعات التى تستهدف إثارة الفتن أو التحريض على الدولة.
قال المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن القانون الجنائى يعاقب كل من ينشر أخباراً كاذبة، ويكون ذلك عن طريق تقديم بلاغ للنائب العام ضد مروج الشائعات إذا كانت تلك الشائعات تتعلق بمؤسسات الدولة، ويقوم النائب العام بدوره بالتحقيق فى الواقعة عن طريق الاستعانة بالأجهزة الفنية لوزارة الداخلية، وذلك للتحقق من صحة مصادر تلك الشائعات.
وأشار إلى أن التوعية الإعلامية والمساجد والكنائس والجامعات هى الأسلحة المثلى لمواجهة الشائعات التى تهدف إلى النيل من الدولة ومؤسساتها.
"فوزى": "الردع العام" يتطلب تعاوناً دولياً فى تطبيق اتفاقيات تسليم المجرمين
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى إن الشائعات تعنى الكذب، وهى نوع من الغش والافتراء وهى جريمة تعمل على تزييف العقول، وهناك الكثير من الإجراءات، التى يمكن اتخاذها لوقف الشائعات، مثل حجب المواقع، وباعتبار أن الشائعات حرب دون جيش فأنا أرى أن المعيار الأساسى لدحر الشائعة هو وعى المتلقى، لأن مروجى الشائعات أعداء للوطن والمواطنين، ويستخدمون سلاح الكذب وتضليل عقول الناس، لذا وجب علينا عند سماع مثل هذه الشائعات أن نتحقق من صحتها أولاً، وحتى تتحقق فكرة الردع العام يجب أن يكون هناك تعاون دولى فى تطبيق اتفاقيات تسليم المجرمين، ويجب علينا ألا نجعل آذاننا محطة للشائعات، وأن نجعل أعيننا ناظرة للإنجازات، كما أن هناك الكثير من القوانين تواجه مثل هذه الوقائع، مثل قانون مكافحة الإرهاب، وقانون تقنية المعلومات والقانون الجنائى.
وقال إبراهيم حسين المحامى بالنقض إن القانون رقم 175 لسنة 2018 فى مادته السابعة قد أجاز لجهات التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها، وذلك بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية، أو ما فى حكمها، بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ويشكل تهديداً للأمن القومى أو يعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً.
وأضاف أنه وفقاً للقانون، فإن مصطلح الأمن القومى يشمل كل ما يتّصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لتلك الجهات.
وأضاف «حسين» أن القانون فى مادته التاسعة أعطى الحق للنائب العام، أو من يفوضه من المحامين العموم الأُول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو الشروع فى ارتكابها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبّب لمدة محددة.
وأوضح أن المشرع شدد العقوبة لتكون السجن المشدّد إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد، أو بمركزها الاقتصادى، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وعلى ذلك تجب معاقبة كل من يبث شائعات عبر وسيلة أو شبكة معلوماتية مثل شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بغرض الإضرار بالأمن القومى للدولة المصرية، ولو كان من غير المصريين، حتى لو كان مقيماً خارج الدولة المصرية بالسجن المشدد، استثناءً من مبدأ إقليمية القوانين العقابية.
"حليم": الجريمة تعد خيانة عظمى ويجب تشديد العقوبات
وقال ميشيل حليم المحامى بالنقض: إن قانون العقوبات يعاقب كل من نشر شائعات من شأنها تكدير السلم العام بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ٢٠ ألف جنيه، وهنا استلزم المشرع قصداً جنائياً خاصاً للجانى، هو نشر شائعات بقصد تكدير السلم العام، والنيل من السلم الاجتماعى، وهدم خطط الدولة فى البناء والتنمية، أو النيل من النظام العام والسياسة العامة للدولة، بقصد أهداف ومصالح شخصية.
وأضاف: العقوبة المقرّرة بقانون العقوبات الحالى ضعيفة جداً بالنسبة للضرر الواقع من جراء تلك الأفعال، التى هى بمثابة خيانة عظمى تستهدف هدم البلاد، لذلك يجب إعادة النظر فى تلك العقوبات وتشديدها للحفاظ على الأمن القومى.