2 نوفمبر.. "الدستورية" تحكم في طعن "الضريبة على المبيعات"
ارشيفية
حددت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم، برئاسة المستشار سعيد مرعي، 2 نوفمبر المقبل، للحكم في الدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية "دستورية" التي تتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات.
وطالب ورثة محمد كمال مصطفى الحديدي وآخرين في دعواهم بسقوط الفقرة الثالثة من المادة الأولى، واختصم مقيمو الدعوى رئيس الجمهورية وآخرين.
وتنص المادة المطعون على دستوريتها: "تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتين الثانية والثالثة في مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون 11 لسنة 1991.. ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم 1 المرافق للقانون، يكون حد التسجيل للتاجر 150 ألف جنيه".
وألزمت المادة التاجر المكلف بالقانون أن يتقدم لمصلحة الضرائب على المبيعات لتسجيل اسمه وبياناته وفقًا لأحكام المادة 18 خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بذلك القانون، على أن يجرى تحصيل الضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لانتهاء تلك المدة.