مصادر قضائية: رفض 300 دعوى لإلغاء قرارات التحفظ على أموال عناصر إخوانية
مجلس الدولة نظر العديد من القضايا بشأن التحفظ على أموال الإخوان
قالت مصادر قضائية إن محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قضت خلال العامين الماضيين برفض وعدم قبول ما يقرب من 300 قضية أقامها عناصر تنظيم الإخوان لإلغاء قرارات التحفّظ على أموالهم، وذلك من بين ما يقرب من 600 قضية متداولة أمام المحكمة.
القضاء الإدارى يستند فى أحكامه إلى "التحفظ والكيانات الإرهابية"
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن هذا الاتجاه الجديد لدى المحكمة، جاء عقب تقديم هيئة قضايا الدولة، بوصفها النائب القانونى عن الدولة للدفاع عنها أمام المحاكم، مستندات جديدة تتضمّن إدراج مقيمى الدعاوى والكيانات المملوكة لهم على قوائم الإرهاب بموجب القانون رقم 8 لسنة 2018، المعروف بقانون «الكيانات الإرهابية»، وما يترتب عليه من تجميد أموال المدرجين على قوائم الإرهاب من أشخاص وكيانات، واختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعن على قرارات الإدراج، فضلاً عن التحفّظ على أموالهم، بموجب القانون 22 لسنة 2018، بشأن تنظيم إجراءات التحفّظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وكانت محاكم القضاء الإدارى فى السابق تقضى بإلغاء قرارات التحفّظ، باعتبارها قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بنظرها، غير أن هذا التوجّه تغير خلال العامين الماضيين.
وأرجعت مصادر بـ«قضايا الدولة» هذا التوجه الجديد إلى دفوعها التى قدّمتها للمحكمة، والتى تضمنت عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر قضايا التحفظ على أموال، وأن محكمة الأمور المستعجلة هى المختصة وفقاً للقانون 22 لسنة 2018، بجانب محكمة النقض، وفقاً للقانون 8 لسنة 2015.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات أحكامها برفض وعدم قبول الطعون المقدمة من عناصر الجماعة الإرهابية لإلغاء التحفّظ على أموالهم وممتلكاتهم، أن القانون 22 لسنة 2018 أنشأ لجنة مستقلة ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وناط بها إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أياً كانت صورتها، وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالتالى فإن قراراتها تُعد قرارات قضائية صادرة عن قاضى التنفيذ.
وتابعت المحكمة أن المشرع عهد إلى تلك اللجنة تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبّب بالتحفّظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفّظ نافذاً فور صدوره، كما منحها حق التصرّف فى الأموال محل التحفّظ متى صار حكم التحفّظ نهائياً، وكان منطوقه ينص على التصرّف فى المال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، بناءً على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرّف فى المال، كما أوجب المشرّع عرض جميع القرارات السابقة على العمل بالقانون 22 لسنة 2018 على اللجنة، ومنحها سلطة إعادة النظر فيها، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون.
كما كشفت الحيثيات أن مقيمى الدعاوى من الإخوان مدرجون على قوائم الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة، وبالتالى يحظر على محاكم مجلس الدولة نظر قرارات إلغاء التحفظ على أموالهم؛ لكون القانون 8 لسنة 2015 أسند إلى محكمة النقض التصدى للطعن على قرارات الإدراج على قوائم الإرهاب.
"قضايا الدولة" تدرس تحريك دعوى تعويض فى "اقتحام السجون"
فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية إن هيئة قضايا الدولة تدرس الاستفادة من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى قضية اقتحام السجون، لتحريك دعاوى مدنية ضد المتهمين لمطالبتهم بتعويضات مالية عن الخسائر التى لحقت بالسجون والممتلكات العامة المملوكة للدولة.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أحالت الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة فى قضية اقتحام الحدود، بصفتها الممثل القانونى لوزارة الداخلية، إلى المحكمة المدنية المختصة.
وتابعت المصادر أن الهيئة تنتظر تسلم صورة رسمية من حيثيات حكم «الجنايات»، لتحريك دعوى مدنية أخرى ضد المتهمين فى القضية.