البحوث الإسلامية: لا يجوز للرجل الزواج من ابنة أخت زوجته
البحوث الإسلامية .. أرشيفية
أجاب مجمع البحوث الإسلامية التابعة لمؤسسة الأزهر الشريف، على سؤال أحد المواطنين حول " هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما ؟"، وذلك خلال الصفحة الرسمية للبحوث الإسلامية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأكدت البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز شرعا للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما، مستشهدة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"، كما أن الرسول بّين الحكمة من هذا المنع بقوله "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ". (رواه ابن حبان)