رفض استشكال "المركزي للمحاسبات" لوقف عقوبة موظفة
الجهاز المركزي للمحاسبات
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، بعدم قبول استشكال الجهاز المركزي للمحاسبات، لوقف تنفيذ حكم إلغاء عقوبة التنبيه الصادرة من الجهاز ضد إحدى الموظفات التي تعمل بالجهاز، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
أقام الاستشكال الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أصدر قرارا بمجازاة موظفة بعقوبة التنبيه، وألغت المحكمة التأديبية العليا هذا العقاب، وبني الجهاز الاستشكال على أنّ الحكم صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع، لأن قرار مجازاة الموظفة اتسم بالمشروعية وله أسبابه القانونية الصحيحة، لارتكابها مخالفات تستوجب مجازاتها.
وأكدت المحكمة أنّ المُشرع أجاز طلب إعادة النظر في حالة ما إذا حدث بعد الحكم وقائع، أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأنها براءة المحكوم عليه، فضلا عن أنّ حالات إعادة النظر وردت على سبيل الحصر ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها.
وثبت للمحكمة أنّ الجهاز أقام الأشكال مستندا على أنّ الحكم الذي ألغى العقوبة، صدر بالمخالفة لصحيح القانون والواقع، مستندا على وقوع خطأ مادي من الجهاز بتقديم محضر تحقيق إداري غير المطلوب.
وأضافت المحكمة أنّ السبب لا يمثل واقعة جديدة لاحقة على صدور الحكم ما يستدعي وقف تنفيذه، وإنّما هو مجرد مجادلة في الأسباب والأسانيد التي أقامت هذه المحكمة عليها قضاءها وألغت العقاب، ومن ثم فإنّ أسباب الاستشكال لا تصلح سببا لالتماس إعادة النظر فيه، لا سيما وأنّ ملف التحقيقات كان في حوزة الجهاز المركزي وامتنع عن تقديمه أمام المحكمة.