رئيس حي باب الشعرية يوضح الضوابط الملزمة للباعة الجائلين
رئيس حي باب الشعرية يوضح الضوابط الملزمة للباعة الجائلين
قال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي باب الشعرية، إن مهنة البائع المتجول موجودة منذ قديم الأزل، وكان قديماً يتم العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة الجائلين، ثم في 2012 تم تعديل مادة 11 التي تحدد عقوبة البائع المخالف.
وقال هاشم لـ"الوطن"، إن المادة نصت على "يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبمصادرة البضائع المضبوطة".
وأكد أن عدد الباعة الجائلين في مصر يقدر بـ6 ملايين بائع، لافتا إلى أن العام الماضي شهد صدور قانون في انتظار تفعيله، يلزم البائع بالحصول على ترخيص يجدد سنويا، ومنح التراخيص للأطفال من عمر 12 عاما صعب جدا.
ولفت إلى أن البائع وفق القانون هو كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام، دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل لبيع سلع أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
وأوضح القانون أن البائع المتجول يحصل على ترخيص بذلك من الوحدة المحلية أو الحي المختص بالمحافظة، على أن يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص لاغيا بانتهاء مدته، على أن يلتزم البائع بحمل رخصته أثناء ممارسة المهنة.