دية القتل العمد وحكم المطالبة بتقديم الكفن.. الإفتاء توضح
صورة أرشيفية
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟ وحكم المطالبة بتقديم الكفن؟
أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.
وأضافت أن مقدار دية القتل العمد على ما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً.
وأوضحت، تُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي من القتيل. وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.
وتابعت، أما ما اعتاده بعض الناس مما هو فوق ما أوجبه الشرعُ الشريف من قصاص أو دية فلا يَحِلّ ولا يُشرَع، بل نهى عنه الله تعالى وعَدَّه من الإسراف المذموم؛ فلا يحل لأهل القتيل، مطالبة أهل القاتل بتقديم الكفن على ملأ من الناس أو غير ذلك مما يزيد عن القصاص الذي يحكم به القاضي، أو الدية عند العفو عن القصاص.