علقوا قطة على باب محل.. حقوقيون يوضحون عقوبة تعذيب الحيوان
علقوا قطة على باب محل.. حقوقيون يوضحون عقوبة تعذيب الحيوان
- تعذيب قطة
- تعذيب حيوان
- عقوبة تعذيب حيوان
- تعذيب كلب
- عقوبة قتل حيوان
- تعذيب قطة
- تعذيب حيوان
- عقوبة تعذيب حيوان
- تعذيب كلب
- عقوبة قتل حيوان
مادة في الدستور تحمي الحيوان، ولكن القانون يعاقب فقط قاتله، ما يثير غضب الناشطين في مجال حقوق الحيوان نحو واقعة "القطة" التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحمل لقطات تعذيبها على يد شباب تقاذفوها فيما بينهم، يرمونها في الهواء باتجاه أعلى الباب، ليختبروا قدرتها على الإمساك بالباب أو السقوط، ثم تناوبوا على رشها بالمياه في حين سقطت أكثر من مرة على الأرض، في مشهد استثار غضب المتابعين ليصف البعض ما يحدث بلعبة "العُقلة".
رئيس الرفق بالحيوان: يعاقب الجاني في حال كانت القطة مملوكة لشخص
من جانبها منى خليل، رئيس اتحاد الرفق بالحيوان في مصر، قالت لـ "الوطن" إن القانون لا يعاقب على الإيذاء إلا إذا كان الحيوان يقع في إطار ملكية خاصة، فيجرى توقيع غرامات تصل إلى 200 جنيه أو حبس لا يتجاوز مدته الـ6 شهور، وفقا لقانون العقوبات، وهو عقاب غير متكافئ مع ما تشهده الحيوانات من وقائع تعذيب وإهانات، لتطالب بضرورة أن يجرى معاملة كلاب وقطط الشوارع في إطار ملكية الدولة حتى لا تضيع حقوقهم، وفي نفس الوقت تغليظ العقوبة.
ناشطة حقوقية: عقوبة الإيذاء أو التعذيب غير واردة في القانون
عقوبة إيذاء أو تعذيب الحيوانات غير واردة في القانون المصري، والقانون الوحيد الذي يحمل عقوبة هو قانون وزارة الزراعة، ولكنه يفعل في إطار قتل الحيوان فقط، وتنص أحد مواده على "يعاقب بالحبس كل من أزهق روح حياة بدون وجه حق"، وذلك بحسب دينا ذو الفقار، الناشطة في مجال حقوق الحيوان، متابعة في حديثها لـ"الوطن" أنه حتى هذا القانون به ثغرات تجعل تطبيقه صعبا، موضحة أنه يجب استغلال مادة 45 من الدستور المصري التي تحمي الحيوان في إصدار تشريعات من شأنها معاقبة كل من يتعدى على الحيوان، حتى لا تتحول مثل الأعمال من عنف وبلطجة على انتشار العنف بين الأشخاص، فالطفل الذي ينشأ على الإعتداء على حيوان يمكنه الاعتداء على إنسان.
وتنص المادة 45 من الدستور أن "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
محامي: يجب سن قانون يستند لمواد الدستور لمنع تعذيب الحيوان
من جانبه، قال طارق إبراهيم، المحامي بالنقض وعضو لجنة الحريات بالمحامين، إن القانون المصري لا يعاقب على التعذيب بيد أنه يعاقب على القتل من خلال المادة 355 من قانون العقوبات التي تنص على "يعاقب بالحبس مع الشغل من قتل حيوانا"، إضافة إلى بعض قوانين الزراعة والبيئة، آملا أن يسن المشرع قانون تجرم التعذيب والإهانة استنادا للمادة 45 من الدستور المصري، ومن كون الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع حرمت تعذيب الحيوان.