الاضطراب النفسي ينقذ عاملا قتل قريبه بسكين من السجن 5 سنوات
محكمة النقض
ألغت محكمة النقض، حكم الجنايات بسجن عامل قتل أحد أقاربه بسكين بسبب ادعاء دفاعه إصابته باضطراب نفسي عند وقوع المشاجرة في عام 2015 وعدم تحقيق محكمة الجنايات لمدى إصابته بالمرض النفسي وعلاقته بمسئوليته الجنائية عند وقوع المشاجرة.
وذكرت محكمة النقض في تفاصيل حكمها بقبول طعن المحكوم عليه وإلغاء حكم سجنه أن النيابة وجهت للمتهم تهمة القتل باستخدام سكين ضرب به المجني عليه في مقتل مما أدى لوفاته وعندما أحيل المتهم لمحكمة الجنايات وأثناء نظر محاكمته عدلت المحكمة الاتهام إلى ضرب أفضى إلى موت باستخدام سكين لم يكن يقصد المتهم عندها قتل قريبه لكن الضرب أفضى إلى موته ثم عاقبته بالسجن 5 سنوات.
طعن المحكوم عليه على الحكم أمام محكمة النقض وقال في طعنه الذي حمل رقم 27158 لسنة 86 قضائية إنه كان يعاني عند وقوع المشاجرة من اضطراب نفسي وذكر ذلك لمحكمة الجنايات لكنها التفتت عن هذا الأمر وعاقبته بالسجن في حين أن القانون يعفيه من العقاب نظرا لحالته النفسية لكن المحكمة لم تعرضه على خبير ولم تفصل في هذا الدفع في حكمها مما يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وأيدت محكمة النقض ما ورد في طعن المحكوم عليه مستندة إلى قانون العقوبات الذي يبيح في مادته رقم 62 عدم معاقبة المتهم الذي يرتكب جريمة أثناء إصابته بمرض نفسي أو عقلي أعاق إدراكه لحظة ارتكاب الجريمة، وذكرت أن محكمة الجنايات لم ترد على دفع المتهم بشأن اضطرابه العقلي وقضت بإلغاء حكم سجنه.