مجلس الدولة يجري تعديلات تشريعية لتقصير مدد الطعون الانتخابية
تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، صباح اليوم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
ويستهدف التشريع المقترح وضع مجموعة من القواعد الإجرائية تهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى الدستورية المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية أو النيابية وتتعلق كلها بتقصير المدد المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.
وعقد قسم التشريع، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، رئيس القسم، جلسة طارئة لنظر المشروع، ووافق القسم عليه، وعلى إعادة إرساله إلى رئاسة الجمهورية بعد تمام صياغته وإفراغه في الصيغة القانونية تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره.
وتتمثل أهم ملامح التعديل إلزام قلم كتاب المحكمة المختصة بإيداع أوراق الدعوى الدستورية خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المحكمة بالإحالة وهي ذات المدة اللازمة للأشخاص حال التصريح لهم من المحكمة المختصة بإقامة الدعوى الدستورية بعد أن كان الحد الأقصى لهذه المدة هو ثلاثة أشهر.
وتضمّن التعديل تقصير المدة اللازمة لإعلان ذوي الشأن من 15 يومًا إلى 3 أيام.
كما اختصر المشروع المدد اللازمة لتقديم المذكرات والرد والتعقيب عليها التي كانت تصل إلى 45 يومًا، فأصبحت إجمالي هذه المدد ستة أيام من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة.
وبالنسبة لميعاد الحضور المقرر في قانون المحكمة، فقد قام المشروع باختصاره إلى مدة لا تجاوز ثلاثة أيام بعد أن كانت خمسة عشر يومًا، وأناط مشروع القانون بالمحكمة أن تفصل في الدعوى الدستورية خلال خمسة أيام من تاريخ أول جلسة.