تعرف على عقوبات زواج الأطفال في تعديلات الحكومة

كتب: ولاء نعمة الله

تعرف على عقوبات زواج الأطفال في تعديلات الحكومة

تعرف على عقوبات زواج الأطفال في تعديلات الحكومة

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة فى اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية "منع زواج الأطفال"، كانت اللجنة قد أرجأت مناقشته في دور الانعقاد الماضي، وذلك لحين استطلاع رأي بعض الجهات وفقًا لقرار مجلس الدولة.

وطالبت اللجنة بضرورة الأخذ فى الاعتبار برأى الأزهر وعدم الاكتفاء فقط برأي مجمع البحوث الإسلامية، وكذلك استطلاع آراء المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس الملي.

ويشتمل التعديل على إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث في الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا.

وجاء نص المادة 52 مكرر كالآتي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".

للاطلاع على نص القانون اضغط هنـــا


مواضيع متعلقة