مجلس الدولة: إلزام شركات بمساهمة مالية لتنشيط السياحة لا يجوز استرداده
صورة ارشيفية
رفضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، مطالبة شركة سياحة برد 60 ألف دولار أمريكي أعطتها لوزارة السياحة، "كمساهمة مالية" لتنشيط السياحة، ونظير الحصول علي ترخيص عام 2011، وأيّدت المحكمة قرار السياحة بإلزام الشركات بدفع مساهمة مالية ليعود نفعه على الشركات.
وأكدت المحكمة أنّ مجلس الوزراء وافق على إلزام الشركات طالبة الترخيص بمزاولة النشاط السياحي، بأداء مساهمة مالية لصالح غرفة ووكلاء السفر والسياحة لدعم خطة تنشيط السياحة، ليعود نفعه على الشركات السياحية التي تستقدم السائحين، وهذا الأمر لم يطلبه القانون، إلا أنّه لازما وفقا لتنشيط السياحة وله مردود غير مباشر على الاقتصاد القومي.
ورأت المحكمة أنّ ما دفعته شركة السياحة لا يعد تبرعا ماليا أو هبة منها، بل هو معاوضة غير مسماة في مجال الترخيص لها بمباشرة النشاط السياحي، ويتم إنفاقه علي تنشيط السياحة، وترتد آثاره مباشرة على الشركات السياحية لتحصل على مقابله ربحا ونفعا، ولا يجوز الرجوع بالمطالبة باسترداده حتى بحسبانه تبرعا نظرا للتصرف فيه أولا والحصول على مقابل له ثانيا، تطبيقا لأحكام القانون المدني سالفة البيان.
وأضافت أنّ الشركة كان بوسعها اللجوء للتقاضي لنيل ترخيصها إذا رأت ذلك، أما أن تسدد هذا المبلغ لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ويتم إنفاقه دعما للتنشيط السياحي، وتحصد الشركة ثماره، ثم تطالب باسترداده من الجهة الإدارية وموازنتها العامة علي سند أنّها أُجبرت على دفعه، وتجاهلت ما حصلت عليه من نفع، يُعتبر مخالفا لاعتبارات العدالة ويخل بمصالح وحقوق الشعب في الحفاظ على المال العام.