هل يجوز للحكومة شراء المباني ذات الطابع الأثري؟.. الوطن تجيب
هل يجوز للحكومة شراء المباني ذات الطابع الأثري؟.. الوطن تجيب
أتاحت التعديلات التي وافق عليها البرلمان نهائيا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، السماح لهيئة المجتمعات العمرانية بشراء أي من المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أى من العقارات التى تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة.
وحدد القانون مبلغ 2000 جنيه كرسم للتظلم من قرارات لجان الحصر على مستوى المحافظات بدلا من 5 آلاف جنيه كما جاء فى القانون الوارد من الحكومة.
نص القانون فى صورته النهائية بعد اقراره من البرلمان على : يُخطر ذو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، ولا تتعدى ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.