شروط الحصول على تأمين البطالة من "التأمين الاجتماعي"
تأمين البطالة
تمنح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعويض البطالة للذين فقدوا عملهم، باستثناء العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص العمال الموسميين وعمال (المقاولات - التراحيل - الشحن والتفريغ - النقل البري – الزراعة – الصيد)، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.
ومن أهم الشروط التي نص عليها القانون للحصول على تأمين البطالة:
1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
تمويل تأمين البطالة يكون مما يأتي:
- الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع "1%" من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
- ربع استثمار أموال هذا التأمين.
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسباً إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند 2 من المادة 69 من هذا القانون.
- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً.
- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.
يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلًا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق في صرف التعويض خلال الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.
يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
- إفشاءه الأسرار الخاصة بالعمل.
- وجوده في أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- اعتداءه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداءه اعتداءً جسيماً على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.