للمرة الثانية.. تأجيل مناقشة قانون زواج الآطفال بالبرلمان لاستطلاع رأي الأزهر
ابوشقة
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة،خلال اجتماعها اليوم ، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكت القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية علي النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، للمرة الثانية وذلك لأخذ رأى الأزهر الشريف.
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، ولذلك عني بها الإسلام أعظم عناية، وأهتم بأسس تكوينها اهتماما عظيما، فجاءت مفهوما بالكليات الخمس، وهي الدين والعقل والنسل والمال والنفس، ومقصود الشرع من الخلق خمسة في أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم أنفسهم، وأن يحفظ عليهم عقولهم، وأن يحفظ عليهم نسلهم، وأن يحفظ عليهم أموالهم، ومن ثم كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.
وأضاف في حديثه للنواب بأنه بما أن الزوجان هما عماد الأسرة، وحجر الزاوية والأساس للمجتمع، فإن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ به النوع البشري ، كما وضع ضوابط أخري لتأسيس الأسرة تتمثل في اختيار الزوجين الذين يقومان ببناء الأسرة ورعايتها ومن هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع زواج القاصر وهو مصطلح حديث لأن الأصل عن الفقهاء هو زواج الصغيرة وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وهو ما حدا ببعض الدول إلي وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور والإناث مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أيه دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن الـ18 إلا لأسباب يراعي القاضي مقنعة.
وأوضح أن المشروع المعروض جاء في صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية علي النحو الوارد بالنص المادة الخامسة، كما وضع علي عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت علي مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي علي الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.
وشهدت اللجنة العديد من المناقشات ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون ،وقال الدكتور خالد حنفى عضو مجلس النواب إنه يتعين أخذ رأى المجالس القومية المتخصصة ،ويشمل المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان .أكد النائب بهاء أبو شقة أننا أمام نص جديد بغية وهدف هام منذ صدور قانون 25لسنة 29 بشأن الأحوال الشخصية، وهو التفريق بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولي بالرعاية حتى لو آتي الطفل كثمرة زواج غير معترف به، حيث النصوص المعمول بها بأنه لا تسمع دعوي الزوجية عند الإنكار إلا إذا كنا أمام وثيقة وهذه قاعده نضعها تحت بصرنا في مناقشة هذا القانون، ومصلحة الطفل الأولي بالرعاية مع التفريق الكامل بين مصلحة الطفل والزوجة.
واتفقت معه الدكتورة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون في ذات الموضوع، مؤكدة علي أن قضية زواج الأطفال قضية مهمة للمجتمع بصفة عامة، وللأسرة والأطفال بصفة خاصه، والمسح السكاني كشف عن زواج العديد من الفتيات أقل من ١٨ عام ..وهو ما يؤدى لعواقب وأضرار صحية وجنسية ، مؤكدة ضرورة الآخذ برأي الأزهر الشريف والتأجيل لحين الاضطلاع عليه.
ويتضمن مشروع القانون المادة الأولي بأن يضاف إلي القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" في الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".