بعد نزاع 5 سنوات.. إعفاء مخزن إيجاره 4 جنيهات و235 مليما للطن من ضريبة المبيعات
بعد نزاع 5 سنوات.. إعفاء مخزن إيجاره 4 جنيهات و235 مليما للطن من ضريبة المبيعات
- مجلس الدولة
- الفتوى والتشريع
- الضريبة العامة للمبيعات
- مجلس الدولة
- الفتوى والتشريع
- الضريبة العامة للمبيعات
بعد نزاعٍ استمر 5 سنوات بين وزارة التموين، ممثلة في اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، على خضوع عقد إيجار بمخزن اللجنة مساحته 50 مترا مربعا للضريبة العامة على المبيعات، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية أعفت فيها العقد من الخضوع للضريبة العامة للمبيعات.
وشرحت الجمعية أنّ النزاع قائم بين لجنة المساعدات الخارجية التابعة لوزارة التموين والإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي، على خضوع عقود الإيجار التي تبرمها اللجنة مع الغير للضريبة العامة على المبيعات، وثبت من مطالعة محضر معاينة إدارة مكافحة التهرب الضريبي المؤرخ في 18 يناير 2015، أنّ المساحة المؤجرة عبارة عن محل 50 مترًا مربعًا، لها باب حديدي به سير كهربائي للأدوار العليا، تستخدمه الشركة وتم تركيبه على نفقتها الخاصة، وهو مكان غير مجهز بالمعني الفني، طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2002، الذي حدد الأماكن المجهزة حتي تخضع للضريبة بأوصاف معينة، واشترط أن تؤدي الخدمات للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة والمملوكة له أو للغير، ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، ما يعني أنّ الواقعة المنشئة للضريبة في أحوال خدمات التشغيل للغير، يجب أن يتوفر لها طرفين يكون أحداهما مؤديا للخدمة والآخر متلقيا لها، وهو بالطبع غير متوافر في العقد محل النزاع.
وأوضحت الفتوى أنّ أعمال حفظ البضائع موضوع العقد تقع على عاتق الشركة المستأجرة، لا على عاتق اللجنة المؤجرة، التي يقتصر دورها فوق تقديم خدمة التأجير على الأمن الخارجي لهذه المساحة، الذي لا يعد كافيًا لنشأة التزام اللجنة بتسلم البضائع وتعهدها بإيداعها وحفظها لديها، وتحمل مسؤوليتها الإشرافية الفنية الداخلية عليها، ما يخرج العقد المبرم من الضريبة العامة للمبيعات لعدم توافر الأوصاف التي اشترطها القانون رقم 11 لسنة 2002 سالف الذكر.
ولا يغير مما تقدم أيضًا، ما تضمنه العقد المبرم بين اللجنة وبين الشركة المصرية لتجارة الجملة بتاريخ 11 يناير 2012، من النص على أنّ أجر الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ قدرة 4 جنيهات و235 مليما شهريا للطن، وزيادة بنسبة 10% سنويا، كما أنّ تحديد الأجر بالطن من وحدات قياس المخزونات الغذائية، لا المساحات المكانية، وهو غير شائع في عقود الإيجارات.