مصادر: العدول عن الفصل في منازعات الوزارات إنكار للعدالة.. واقتراح بإسنادها لـ"مستشاري الوزارات"
المستشار حسين عبده
تباينت آراء خبراء القانون حول تصدى المحاكم ولجان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لنزاعات على مبالغ زهيدة بين الجهات الحكومية، فبينما يرى البعض أن العدول عن الفصل فى هذه النزاعات يُعد -طبقاً للقانون- إنكاراً للعدالة، يرى آخرون إمكانية حل هذه النزاعات ودياً بين الجهات الحكومية دون اللجوء للقضاء.
وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملزمة بنظر كل المنازعات القضائية التى تنشأ بين الوزارات، طبقاً للمادة 66 من قانون مجلس الدولة التى حددت مهام الجمعية العمومية على وجه التحديد، والتى من بينها نظر النزاعات التى تنشأ بين الجهات الحكومية أياً كانت قيمتها، فقد يكون النزاع على مبلغ 500 جنيه فقط، ولكن عند النظر إلى مجموع النزاعات عموماً فقد يصل إلى المليارات، وبالتالى فإن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملزمة بنظر هذه المنازعات إعمالاً لنص القانون.
"عمومية الفتوى والتشريع" ملزمة بنظر القضايا إعمالاً لنص القانون
وتابعت المصادر أنه فى حالة عدول القاضى عن نظر نزاع معين أياً كانت قيمته فهو بذلك يقع تحت طائلة جريمة إنكار العدالة والتى يقصد بها فى القانون «رفض القاضى صراحة أو ضمناً الفصل فى دعوى ما أو تأخير الفصل فيها».
وأضافت أن الجهات الحكومية مُلزمة بعرض النزاع على الجمعية العمومية نظراً لأنها لا تملك التصرف فى الدين محل النزاع، وإذا تركته مهما كان مبلغاً زهيداً فإن الجهاز المركزى للمحاسبات سيقوم بعمل مناقضة التى تعنى أن «تُسأل الجهتان الإداريتان عن مبلغ النزاع سواء بترك أصل الدين أو أخذه دون عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يجعل عرض تلك المبالغ سيفاً مسلطاً على رقبة الجهة الإدارية ولا يمكنها أن تتنصل منه».
واستكملت المصادر أن هناك بالفعل توصيات ومقترحات سابقة، على أن تنظر الجمعية العمومية للفتوى والتشريع المنازعات المتعلقة بالمطالبة بمبالغ مالية محدودة القيمة، وأن يعهد للجان قسم الفتوى حسم المنازعات التى لا تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه، فى حين تختص الجمعية العمومية بنظر المنازعات التى تزيد على 100 ألف جنيه والمنازعات غير المحددة القيمة، وهو ما يستلزم تعديل نص المادتين «61 و66د» من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وقال المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، إنه يمكن لمستشارى الهيئات القانونية حل تلك المنازعات فيما بينهم دون اللجوء إلى القضاء، خصوصاً إذا كانت المبالغ محل المطالبة زهيدة، ويكون ذلك عن طريق عرض مذكرة من المستشار القانونى للهيئة على رئيس مجلس الإدارة أو الوزير المختص وذلك على حسب الترتيب القانونى للمؤسسة أو الوزارة.
ونوه بأنه حال إنهاء النزاع بين المستشارين القانونيين دون اللجوء إلى القضاء وورود مناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات فإن من حق الوزارة أو الهيئة ممثلة فى مستشاريها القانونيين أن تعرض على الجهاز المركزى مذكرة التفاهم التى تمت بينها وبين الهيئة الأخرى على أن تحمل هذه المذكرات أسباباً جدية لحل النزاع دون اللجوء للقضاء كأن تكون المبالغ محل المطالبة زهيدة.
"خليل": ضرورة تدخل مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى يتضمن تحديد نصاب قانونى للمنازعات
وأضاف «خليل» لـ«الوطن» أن تطبيق مقترحه من شأنه أن يخفف عن كاهل القضاء بشكل كبير القضايا الملقاة على عاتقه، وحتى يكون متفرغاً للقضايا التى بها مبالغ كبيرة القيمة، لافتاً إلى ضرورة تدخل مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى يتضمن تحديد نصاب قانونى للمنازعات بحيث لا تقل قيمة النزاع المنظور أمام الجمعية العمومية للفتوى والتشريع عن 50 ألف جنيه، ويكون ما دون هذا المبلغ نزاعاً داخلياً بين الهيئات بعضها البعض، ويتم حلها بين المستشارين القانونيين للهيئات العامة أو الجهات الحكومية.