حكم زواج شاب بفتاة رضعت من أمه رضعتين.. الإفتاء توضح

كتب: عبد الوهاب عيسى

حكم زواج شاب بفتاة رضعت من أمه رضعتين.. الإفتاء توضح

حكم زواج شاب بفتاة رضعت من أمه رضعتين.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء فيه: "شاب يريد الزواج من فتاةٍ رضعَت من والدته مع أخته الأصغر منه رضعتين مشبعتين، هل يجوز الزواج، أم لا؟".

وأجاب عنها الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، أن "المقرر شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع في مدته وهي سنتان قمريتان على الْمُفْتَى به، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم، فعند الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء ما دام في مدة الرضاع، وعند الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعاتٍ متفرقاتٍ مشبعاتٍ متيقناتٍ فأكثر في مدة الرضاع.

وبناءً على ذلك: فلا يحل لهذا الشاب أن يتزوج من هذه الفتاة على مذهب الحنفية ومن وافقهم؛ لأن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم عندهم، ويحل له التزوج بها على مذهب الشافعية والأظهر من مذهب الإمام أحمد؛ لأن الرضاع مرتين لا يثبث به التحريم عندهم، وهو ما نختاره للفتوى؛ لعموم البلوى".


مواضيع متعلقة