حكم إخراج الزكاة بالتقسيط.. الإفتاء توضح
حكم إخراج الزكاة بالتقسيط.. الإفتاء توضح
- الزكاة
- إخراج الزكاة
- دار الإفتاء
- تقسيط إخراج الزكاة
- الزكاة
- إخراج الزكاة
- دار الإفتاء
- تقسيط إخراج الزكاة
تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه:"هل يجوز تقسيط المبلغ الواجب إخراجه للزكاة، أم يجب إخراجه دفعة واحدة؟".
وأجابت الدار أنه :"يجوز تقسيط إخراج الزكاة إن كان دفعها مقدما قبل موعدها، وأما تقسيطها بعد مرور العام الهجري وحلول أجلها فلا يجوز إلا لعذر أو ضرورة؛كأن يكون المال غائبا فيمهل إلى مضي زمن يمكن فيه إحضاره، أو أن ينتظر بإخراجها قريبا أو صالحا أو جارا يستحقها، أو أن يكون عليه مضرة في تعجيل الإخراج؛ كأن يخشى ضررا في نفسه أو مال له سواها.
يقول شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": [(تجب) (الزكاة) أي أداؤها (على الفور)؛ لأنه حق لزمه وقدر على أدائه... وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر].
وقال ابن قدامة المقدسي في "الشرح الكبير على متن المقنع": [قال أحمد: لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني: لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم وإلى غيرهم مفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها].