تعديلات "الشهر العقاري": حظر نقل المرافق إلا بسند
"تشريعية النواب": لتبسيط إجراءات الملكية والحد من نزاعات المحاكم
مجلس النواب فى جلسة عامة برئاسة «عبدالعال»
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها غداً، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بـ«تنظيم الشهر العقارى»، بهدف تبسيط إجراءات تسجيل ونقل الملكية، وإنهاء «البيع العرفى» بين المواطنين.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة، إن «التعديل يستهدف إنشاء دفتر أو سجل لقيد الحقوق العينية الأصلية التى تثبت بحكم قضائى نهائى، ويعالج مشكلة توثيق تلك الحقوق من الملكية والانتفاع وملكية الرقبة، وكذلك الحقوق الأصيلة المنشئة والموجودة بذاتها فى الشهر العقارى، كما يمنح الثقة للمواطنين فى التقدم لقيد وتسجيل ممتلكاتهم ما يحفظ الحقوق، ويقلل النزاعات أمام المحاكم».
وينص التعديل على أنه «إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، فيجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً فى سجل خاص لكل منهما بعد سداد الرسم، ويتحول الرقم الوقتى إلى نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده عند عدم الاعتراض عليه أو رفضه، ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر، ويصدر القاضى قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفضه خلال 7 أيام، مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر نهائياً، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد».