جدل برلماني حول ضم "جريمة التجمهر" للجرائم الخطرة
مجلس النواب
أثار ضم جريمة "التجمهر" ضمن الجرائم الخطرة لاستثنائها من الإفراج بشرط مثل جرائم المخدرات والإرهاب وغسيل الأموال، جدلا بالجلسة العامة خلال مناقشة تعديل قانون السجون لإضافة مادة حرمان بعض الجرائم الخطرة من الإفراج الشرطي.
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون مجلس النواب، إن جريمة التظاهر تختلف عن التجمهر لأن التجمهر مخل بالسلم والأمن ويقترن بالعنف وهو يختلف عن التظاهر السلمي أو التجمع العفوي، مشيرا إلى أن الهدف من التعديل للقانون هو الجرائم الخطرة لأن القانون يستهدف الجرئم شديدة الخطورة مثل غسيل الأموال وجرائم الإرهاب.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن "التجمع العفوي خاصة في القرى أمر وارد وهناك تجمهر لا يكون مقترن بعنف ونتخوف من المحاذير الدستورية، وكنت أدرس في كلية الشرطة حق التظاهر، لذلك لا بد أن نفرق بين التظاهر والتجمهر والتجمع العفوي، ولابد أن يكون هناك شرط الخطورة الإجرامية".
وأكد عبد العال، أن "التظاهر من الحقوق التي يحميها الدستور، والتظاهر السلمي لا مساس به ولا يدخل في نطاق هذا القانون، حتى لا يقول أحد أننا نعد قانونا جديدا للتظاهر".
وقال ممثل وزارة الداخلية بالجلسة العامة: "إن التجمهر في حد ذاته لا يمثل الخطورة ولكن كل جرائم التجمهر التي يصاحبها عنف، وهناك كثير من التجمعات العفوية لا تمثل جريمة، ومن يحكم بالتجمهر العنيف ليس جهة الضبط ولكن الجهة القضائية وبالتالي المحكومين يكون متهمين بتجمهر يصحبه عنف وتخريب وحريق وهدم، يتسبب في خسائر للدولة لا يمكن تعويضها".
وأضاف ممثل الداخلية: "أن بعض العناصر الخطرة تحصل على أحكام بالإفراج عنها تحت شرط، مما يسبب خطورة على المجتمع وتلتزم وزارة الداخلية بتنفيذ الأحكام، وبالتالي كان لا بد من وجود مادة تغل يد السلطة التنفيذية والسجون في الإفراج تحت شرط عن المجرمين الخطرين".
وأوضح أن القيد بالتعديل في القانون ليس مطلقا، لأنه محدد بالإفراج تحت شرط ولكن ليس هناك ما يمنع عن إصدار عفو.
وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية ومقرر القانون، إن هناك أركان لجريمة التجمهر حددها القانون وهو يختلف عن التجمع السلمي، خاصة أن التجمهر يكون به عنف ويعرض السلم للخطر والسلطات تنظرهم بالتفرق فلا يستجيب، ويكون هدف التجمهر تعريض السلم العام للخطر وهي جريمة خطرة.