فلسطين: منع إدخال السلع الإسرائيلية للسوق للحد من انتشار كورونا
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية
فلسطين: منع إدخال السلع الإسرائيلية للسوق للحد من انتشار كورونا
أصدر وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، اليوم، قرارا يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" عبر هذه السلع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنه بموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.
وشدد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني بتاريخ 26 أبريل 2010.
ووفق المادة "14" من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.
وتضمنت المادة"14" من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة "9" والمادة "12" من هذا القانون.