مجلس الدولة: الأعلى للجامعات هو المختص وحده بمعادلة الشهادات العلمية
مجلس الدولة
أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السادسة تعليم"، قرار امتناع كلية الطب بإحدى الجامعات، عن منح "جراح عظام"، شهادة تفيد حصوله على درجة الدكتوراة في جراحة العظام (بالمعادلة) لحصوله على شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا عام 2011، وقضت برفض طعن الطبيب، وألزمته المصروفات.
وأكدت المحكمة، أن لجنة المعادلات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعتمد قراراتها، هي صاحبة الاختصاص ـوحدها ودون غيرهاـ ببحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية، التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، فإذا صدر عن المجلس قرار بمعادلة شهادة، بات المجلس ملزما قانونا بمنح طالب المعادلة الشهادة الدالة على المعادلة.
أما الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها مجالس الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بناءً على طلب الكليات أو المعاهد التابعة لها، فإن الجامعة المانحة لهذه الدرجات أو الدبلومات، ملزمة قانونا بمنح صاحب الدرجة العلمية أو الدبلومة الشهادة الدالة على ذلك، وفقا للضوابط والنظم والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأضافت أن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص بمعادلة الدرجات العلمية ووضع الشروط اللازمة لذلك، وأن الشهادات والدرجات الأجنبية لا تخضع للتنظيم المطبق على الجامعات المصرية إلا بالقدر الذي يقره.
كما أنه السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة أو عدم معادلة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972.
وأشارت إلى إن منح الطالب الشهادة الدالة على حصوله على الدرجة العلمية الجامعية أو الدبلومة لا يعدو في حقيقته إلا أثراً من آثار القرار الصادر من الجهة المختصة بمنحه هذه الدرجة العلمية أو الدبلومة.
ولا يجوز مطالبة جهة أخرى غير الجهة المانحة بمنح مثل هذه الشهادة، كونها متمخضة في الأصل عن قرار صادر من الجهة المانحة التي تملك وحدها موجبات إصداره، وهي من وقفت على أهلية الطالب للحصول على الدرجة العلمية أو الدبلومة، بدءاً من استيفائه الشروط المقررة للتسجيل لنيلها، مروراً بالتزامه الشروط المقررة قانوناً للحصول عليها، وانتهاءً بقرارها الصادر بالمنح.
وتبين لدى المحكمة، أن الطاعن حصل على شهادة العضوية من الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا عام 2011، ثم سجل رسالة دكتوراة في جراحة العظام بكلية الطب التي تخرج فيها، وقبلتها لجنة الحكم، واعتمد ذلك مجلس الكلية عام 2015.
وعقب ذلك تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادته بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فصدر قرار بمعادلة شهادته المنوه عنها بدرجة الدكتوراه في الطب (جراحة العظام) التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وتم منحه شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بهذه المعادلة.
وبعد ذلك تقدم بطلب لكلية الطب المنتمى اليها ، لمنحه شهادة تفيد حصوله على درجة الدكتوراه في جراحة العظام (بالمعادلة) فرفضت الجامعة طلبه، لكونها غير مختصة قانوناً بالمعادلة، ولأنه حصل على درجته العلمية المنوه عنها إثر معادلة شهادته بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض منحه الشهادة المطلوبة قائماً على سببه الذي يبرره متفقاً وصحيح القانون.