القضاء ينتصر لـطالب الدكتوراه ويرفض طعن الأستاذ الجامعي
القضاء ينتصر لـطالب الدكتوراه ويرفض طعن الأستاذ الجامعي
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- طالب جامعي
- دكتور جامعي
- طعن
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- طالب جامعي
- دكتور جامعي
- طعن
قضت محكمة الإدارية العليا "دائرة التعليم"، بعدم قبول طعن أستاذ جامعي بإحدى الجامعات، يطالب بوقف إعلان نتيجة نجاح طالب بامتحان تمهيدي الدكتوراه بكلية التربية النوعية، لانتفاء شرط المصلحة له، وألزمت المحكمة الأستاذ الجامعي المصروفات عن درجتي التقاضي.
بدأت الواقعة عندما صحح الأستاذ الجامعي، ورقة إجابة أحد الطلاب المقيد بمرحلة تمهيدي الدكتوراه تخصص إشغال الخشب دور مايو 2016، وتبين له من تصحيح إجاباته أنه لا يستحق سوى 67 درجة، أي يعد راسبا في المادة، ثم تقدم الطالب بشكوى إلى الكلية فتم إعادة تصحيح إجاباته عن طريق لجنة خاصة والتي ارتأت أن التصحيح شابة خطأ جسيم، وانتهت اللجنة إلى منح الطالب 148 درجة ومن ثم يكون ناجحا، ورأى الأستاذ الجامعي أن ذلك يتضمن إساءة إلى مكانته العلمية والأدبية كأستاذ جامعي مما حدا به إلى إقامة دعواه عام 2018.
واستندت المحكمة على ما حدده قانون مجلس الدولة، من وضع المُشرع قاعدة تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء و استمراره حتى صدور حكم نهائي.
وثبت أن الطاعن أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية بإحدى الجامعات، ويستهدف من طعنة وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة أحد الطلاب في امتحان تمهيدي الدكتوراه دور مايو 2016 في مادة إشغال خشب، وإذ لم يثبت للطاعن آية مصلحة شخصية ومباشرة له من طعنة تؤثر على مركزه القانوني، أو من شأنها أن تجعل في هذا القرار مصلحة جدية له.
ورأت المحكمة، أن مصلحة الأستاذ الجامعي في إقامة طعنة تكون غير متحققة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، مع إلزام الاستاذ الجامعي المصروفات عن درجتي التقاضي.