50+1 شرط موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
يستعد مجلس النواب لجلسة برلمانية مهمة الأحد المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل، نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وحدد الدستور المصري وقانون اللائحة الداخلية، عددا من الإجراءات لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، وترصد الوطن المحددات الدستورية والقانونية في الإجراءات التالية:
1. ينعقد مجلس النواب باغلبية أعضائه، ويلقي رئيس الوزراء بيانا توضيحيا لعرض قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة 132 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فلرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.
2. يرفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بعد الانتهاء من إلقاء البيان، ويدعو رئيس مجلس النواب اللجنة العامة للانعقاد في اجتماع مغلق لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتضم اللجنة العامة التي يرأسها رئيس المجلس، عضوية رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية.
3. تعد اللجنة العامة تقريرا يعرض على الجلسة العامة التي تنعقد في اليوم ذاته.
4. يعاود مجلس النواب الانعقاد لعرض تقرير الجلسة العامة والتصويت عليه من أعضاء البرلمان.
5. يتطلب النصاب القانوني للموافقة على تقرير اللجنة العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية، إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس، ما يعني تصويت 50% من الأعضاء + واحد.
تنص المادة 154من الدستور، أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وتنص المادة 131 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء، رئيسَ مجلس النواب، بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.
وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثس عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.