رفض دعوى إحدى شركات النقل لشطب اتحاد العاملين لعدم سداده أقساط الأسهم

كتب: محمد عيسى

رفض دعوى إحدى شركات النقل لشطب اتحاد العاملين لعدم سداده أقساط الأسهم

رفض دعوى إحدى شركات النقل لشطب اتحاد العاملين لعدم سداده أقساط الأسهم

أكّدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، أنَّ المادة 200 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تنص على أن: "يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة في عدة حالات منها، انقضاء الشركة المنشا بها الاتحاد، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله، إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذي أنشىء من أجله أو إذا باشر نشاطًا مغايرًا لهذا الغرض". 

جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة، لدعوى إحدى شركات النقل البرى والبحري، وتأييد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، لعدم سداده الأقساط الخاصة بثمن الأسهم الخاصة به. 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل الشامي، وخالد كرم.

وثبت للمحكمة، أنَّه تمّ إنشاء اتحاد العاملين المساهمين بإحدى شركات الاشغال البحرية، بغرض شراء وتملك الأسهم المشتراه من شركة للنقل البحري والبري، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين عام 1998، إلا أن الاتحاد عجز عن سداد الأقساط الخاصة بثمن الأسهم، ولم يسدد سوى قسط واحد من الأقساط السنوية، رغم مرور أكثر من 13 عامًا على عقد الشراء، مما حدا بأعضاء الاتحاد الى التقدم لمجلس إدارته طالبين عقد جمعية عامة غير عادية للنظر في حل الاتحاد.

وحسب المحكمة، جرى عقد الجمعية عام 2011 والتى قررت حل اتحاد العاملين المساهمين بشركة الاشغال البحرية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية بإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية) بشطب الاتحاد، على أن يعتبر في حالة تصفية بعد الشطب، وأعلن هذا القرار على أعضاء الجمعية حيث وافقوا عليه بالإجماع وباغلبية أكثر من ثلاثة أرباع عدد الأصوات الممثلين فيها.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار المطعون فيه رقم 58 لسنة 2014 بالموافقة على حل وتصفية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وشطبه من سجلات الهيئة منذ عام 2011.

ورأت المحكمة، أنَّ أسباب الحل قائمة على أسس سليمة، وهي صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بالحل، وثبوت عجزه عن تحقيق الغرض الذي أنشىء من أجله؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند قانوني يدعمها.


مواضيع متعلقة