5 آلاف جنيه غرامة.. مشروع قانون لمعاقبة الممتنعين عن ارتداء الكمامة
العماري: القانون يحتاج تصديق رئيس الجمهورية لتطبيقه
البرلمان يشدد عقوبات على الذين يرفضون ارتداء الكمامات الواقية
قال محمد العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنّه بعد موافقة البرلمان على مسودة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون 1958 رقم 137 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، أرسلها إلى مجلس الدولة للمراجعة، وبعدها ستحتاج إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وأضاف العماري لـ"الوطن"، أنّ مشروع القانون جاء في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، مشددا على أنّ القانون يعاقب كل من يرفض دفن ضحايا فيروس كورونا، أو يهملون في ارتداء الكمامات الواقية من المرض خارج المنزل.
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قررت إدراج فيروس كورونا المستجد ضمن قائمة الأمراض المعدية الملحقة بقانون عام 1958 رقم 137 للوقاية من الأمراض المعدية.
وأوضح العماري أنّ قانون الوقاية من الأمراض المعدية قديم ويتضمن عقوبات منخفضة، ومع انتشار فيروس كورونا وظهور بعض الظواهر السلبية وتكرارها مثل إعاقة دفن ضحايا فيروس كورونا في عدد من المناطق، كان لابد من تعطيل القانون لتشديد العقوبات لتصل إلى السجن وغرامة تتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.
وعن العقوبات التي يتضمنها القانون بشأن الممتنعين عن ارتداء الكمامة الطبية خارج منازلهم، أكد العماري أنّ المواطنين الذين لا يرتدون الكمامات الواقية من فيروس كورونا إذا أمرتهم وزارة الصحة بذلك في أي وقت وفي أي منطقة جغرافية، يعاقب وفق القانون بغرامة تتراوح بين 300 جنيه إلى 5 آلاف جنيه.