السجيني: يجب تحديد موعد لإغلاق الكافيهات بعد عودة الحياة لطبيعتها
النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية استمرار قرار إغلاق المحال العامة والكافيهات في التاسعة مساء يوميا، ليكون أسلوب حياة جديد للمصريين.
وقال السجينيي لـ "الوطن"، إن قرار حظر التجوال والذي تم اتخاذه بسبب جائحة فيروس كورونا كشف عن أمر إيجابي وهام، وهو ضرورة أن تتوقف عجلة الحياة اليومية في موعد محدد في مصر مع استثناء الصيدليات والسوبر ماركت من هذا القرار، ليصبح أمام الجميع خيار واحد وهو العودة للمنزل والنوم مبكرا، لتبدأ حركة العمل باكرا من جديد، وبالتالي يمكن الاستفادة من العديد من ساعات العمل التي تستنزف في ظل خروج جميع المواطنين في توقيت واحد للعمل، ما يتسبب في حدوث تكدس وتأخر في تدوير حركة الإنتاج والعمل.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه بموجب القرار الحكومي الذي صدر بتشكيل اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال وفقا لقانون المحال العامة الجديد، سيكون للجنة الحق في تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات، وفي حالة المخالفة فهناك آليات يحق للجنة الحكومية اتخاذها تبدأ بالانذار وتنتهي بالغرامة والإغلاق، "نأمل البدء في تنفيذها بعد عودة الحياة إلى مجرياتها بشكل تدريجي، فنحن الآن في أمس الحاجة للعمل".
واستصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل اختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال، وفقا لقانون المحال العامة الجديد، وبموجب هذا القانون فإنه تعين إنشاء لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء أو المختصين في ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويحدد القانون عددا من الاختصاصات لهذه اللجنة وهي، وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، وتصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تُعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
كما تختص اللجنة بوضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال، وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تراها للجنة، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
كما تضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تقدرها اللجنة، وكذلك وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة، والموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولة عملها.