الدستور يلزم البرلمان بعرض القوانين على مجلس الدولة
مجلس النواب
أليات محددة يتطلبها موافقة البرلمان نهائيا على مشروعات القوانين أو تعديلات القوانين، وفي مقدمتها إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته، ولكن ما هى الأسباب التى تقتضى ذلك؟
وفقا للدستور المصري، مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية.
ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليها، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وعملا بنص المادة الواردة بالدستور، لا يجوز إصدار أو الموافقة على أى تشريع الإ بعد عرضه على مجلس، ويحدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فى مواده إجراءات ذلك.
يرسلُ رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليراجعها ويصيغها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.
ويجوز لرئيس مجلس النواب، أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
وللمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات، أن يحيله إلى اللجنة المختصة، لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع، أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس.
ولا يجوز بعدئذٍ، إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.