خضوع الحوافر الائتمانية للعاملين بالطيران المدني للضريبة على الدخل
خضوع الحوافر الائتمانية للعاملين بالطيران المدني للضريبة على الدخل
- مجلس الدولة
- الطيران المدني
- رئيس مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- مجلس الدولة
- الطيران المدني
- رئيس مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
صرح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الجمعية انتهت برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى خضوع الحوافز الائتمانية السنوية المقررة بموجب قرارات وزير الطيران المدني، والتي تُصرف للعاملين المستفيدين من نظام حوافز الائتمان أثناء خدمتهم، للضريبة على الدخل.
وجاء ذلك تأسيسا على أن الضريبة- باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة- لا تُنْشَأُ ولا تُعدل أو تُلغى إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المُبينة بالقانون، وقد فرض المشرع بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2005 ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، وعدد ضمن مصادر مجموع صافي الدخل الرواتب وما في حكمها.
وأوضح أن المشرع لم يستثنِ من الخضوع للضريبة سوى المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة، وعدد حصرًا الإعفاءات التي تناولها القانون بنصاب معين، كما أعفى المشرع بموجب القانون رقم 232 لسنة 1996م -بشأن إعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم - جميع المبالغ التي تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
وطبقًا لهذا النص فإن مناط هذا الإعفاء هو تحقق واقعة استحقاق تلك المبالغ بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى أي مبالغ تُصرف أثناء الخدمة، ولما كان الأصل أن حوافز الائتمان تستحق سنويًّا وفقًا لصريح نص قرار وزير الطيران المدني رقم 126 لسنة 2005م بشأن تقرير حوافز ائتمان للطيارين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، إلا أن هذا القرار أرجأ أداءها إلى نهاية الخدمة، وأجاز للطيار صرف جزء منها أثناء الخدمة، فمن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى المبالغ التي تصرف أثناء الخدمة.