بينها وقاية النفس من خطر جسيم.. حالات منع تنفيذ العقوبات في القانون
دار القضاء العالي
وضع قانون العقوبات عددا من المواد المتعلقة بحالات بمنع تنفيذ العقوبات على المتهمين حتى في حالة ثبوت ارتكابهم للجرائم المنسوب لهم ارتكابها.
وجاءت تلك المواد في باب يحمل اسم "أسباب الإباحة وموانع العقاب"، والتي نصت على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى، كما أنه لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها.
وأشار القانون إلى أن "يظل مسؤولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة". وإذا ارتكب موظف عام جريمة فإنه لا يعاقب في الحالات الآتية:
أولا: إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا: إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.