التفاصيل الكاملة لإجراءات ضم الأطفال في حالة الخلافات الزوجية
مطرقة العدالة
تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية إجراءات ضم الصغار عن طريق النيابة، وفقا لما جاء على لسان محمد حمزة، الخبير القانوني، والمختص في قضايا الأحوال الشخصية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
إجراءات ضم الصغار عن طريق النيابة
أوضح "حمزة" أن الأم لها الحق في حضانة أطفالها، ما لم يكن هناك سبب يمنع ذلك، وما زال الأطفال تحت سن الحضانة.
ـ تقديم طلب لنيابة الأسرة لتسليم الصغار، حيث تتقدم صاحبة الشأن "والدة الصغار" بطلب إلى رئيس نيابة الأسرة التابعة لها تشرح فيه بأنها متزوجة من المشكو فى حقه بموجب عقد الزواج المؤرخ، وأنجبت منه أطفالا، مع ذكر أسمائهم وتواريخ ميلادهم.
ـ على أن يرفق مع الطلب وثيقة زواج الطرفين أو الطلاق، وشهادات ميلاد الصغار، وبسبب الخلافات الزوجية قام زوجها بانتزاع أطفالها منهارغمآ عنها على الرغم من كونهم فى سن الحضانة الصالحة لها شرعًا وقانونًا وتطلب فى ختامه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصدور قرار المحامى العام بتسليمها صغارها.
إجراء تحقيق وإصدار القرار بتسليم الصغار
ـ يجري رئيس نيابة الأسرة التحقيق اللازم الذى يستظهر سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ويطلب المشكو فى حقه لسؤاله عما جاء بشكوى زوجته، ومن الممكن أن يقوم الزوج بجلب الأطفال وتسليمهم لوالدتهم بصفة ودية وينتهى الأمر عند هذا الحد.
ـ في حالة امتناع الزوج الحضور يرسل رئيس نيـابة الأسـرة الأوراق إلى السيد المحامى العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتى المقترح إصداره بتسليم الصغير الذى رأي أن مصلحتهم تتحقق معها وأسانيده التى يرتكز إليها وعلى ذلك يصدر المحامى العام للنيابة الكلية على وجه السرعة قراره فى هذا الشأن ويكون قراره واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع الحضانة.
ـ أما عن صدور حكم فى موضوع الحضانة فيكون ذلك بأن يقيم صاحب الحق فى حضانة الصغار دعوى تسليم الصغير لأمه يطلب فى ختامها إلزام الأب بتسليم الصغار وضمهم إلى من له الحق فى حضانتهم وتكون أمام محكمة الأسرة وتنظر هذه الدعوى موضوع الحضانة ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغار ثم يصدر حكم فيها بإلزام الأب بتسليم الصغار إلى من له الحق فى حضانة الصغار ولا يشترط أن تقيم تلك الدعوى أم الصغار فقط ففى حالة وجود سبب يمنع الأم من حضانة الصغار يكون لمن يليها فى المرتبة أن يقيم تلك الدعوى.
إجراءات تنفيذ قرار تسليم الصغار
ـ يقوم صاحب الحق فى حضانة الصغار بتقديم شكوى إلى رئيس نيابة الأسرة التابع لها.
ـ يتم قيد الشكوى المقدمة بدفتر الخاص بمنازعات الصغار.
ـ يتولى عضو النيابة المختص بإجراء التحقيق المناسب لاستظهار سن حضانة الصغار ومن له الحق فيها ومع من تتحقق مصلحة الصغير.
ـ يطلب المشكو فى حقه لسؤاله عما جاء بالشكوى .
ـ ترفع الأوراق ومذكرة النيابة إلى المحامى العام الذى يقوم بإصار قرار واجب التنفيذ بتسليم الصغار فورا.
ـ يتم إعلان المشكو فى حقه بقرار التسليم.
ـ تقدم أوراق التنفيذ إلى إدارة تنفيذ الأحكام المختصة ويتحدد موعد لتسليم الصغار بمعرفة جهة الإدارة.
ـ يتوجه صاحب الحق فى حضانة الصغار وبرفقته أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة ومعاون تنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام وقوة من قسم الشرطة إلى منزل المشكو فى حقه لتنفيذ القرار.
ـ وعلى ذلك إما أن يقوم الأب بتنفيذ قرار المحامى العام بتسليم الصغار إلى الشاكية "صاحبة الحق فى حضانة الصغار" ويتم إثبات ذلك فى محضر رسمى يرفق بأوراق التنفيذ وتنتهى الشكوى عند هذا الحد.
ـ أو أن يمتنع تنفيذ القرار الصادر ويكون ذلك إما بغلق المنزل لمنع دخول قوة التنفيذ أو أن يصطحب الصغار إلى خارج المنزل أو أى شكل آخر يحول دون تسليم الصغار إلى الشاكية يتم رفع الأمر إلى قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر طبقا لما نصت عليه المادة رقم 66 من قانون الأحوال الشخصية.
ـ وفى حالة عدم استلام الشاكية لصغارها يتم تحرير جنحة بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر بتسليم الصغار بموجب شكوى شفهية أو كتابية منها أو من وكيلها الخاص وذلك لكون هذه الجريمة من الجرائم التى لا يجوز للنيابة العامة تحريكها إلا بناء على شكوى سواء كانت شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية.