قبل إصدار لائحة العمل الجديدة.. تعرف على شروط إنشاء جمعية أهلية
بـ 2000 جنيه و10 أشخاص ومقر
الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد ستصدر خلال أيام، مشيرا إلى أن القانون مكون من 10 أبواب، منهم باب خاص بالتعريفات، يعرف كل ما يتعلق بالعمل الأهلى، سواء الاتحاد الإقليمي أو النوعي أو العام، والمنظمة الأجنبية غير الحكومية، والوزير المختص، والوزارة المعنية، والمحكمة المختصة.
وأشار "عبدالقوي"، إلى تخصيص بباب آخر لتأسيس الجمعيات، وأغراضها والأنشطة المحظورة، وآخر خاص بتمويل الجمعيات سواء التمويل الداخلى أو الخارجى، ووصندوق دعم الجمعيات الأهلية، باب التطوع، وباب آخر خاص بـ"الوحدة المركزية لتنظيم العمل الأهلى"، التى تعد بديلا للإدارة المركزية للمؤسسات الأهلية، يتم تشكيلها فى الوقت الحالى لبدء العمل بها عقب اصدار اللائحة التنفيذية.
وأوضح "عبد القوى" لـ"الوطن"، أشروط إنشاء جمعية أهلية وفقا للقانون الجديد والتي تتمثل فيما يلى:
- 10 أشخاص سواء شخصيات طبيعية أو اعتبارية، يستطيعون إشهار الجمعية الأهلية.
- توفير مقر ملائم، ووضع لائحة النظام الأساسى للجمعية، وتحديد أنشطة الجمعية.
- تقديم صحيفة حالة جنائية لأعضائها، على أن يتم تقديم الملف لوزارة التضامن الاجتماعى، ويتضمن لائحة داخلية، ومدونة سلوك مهنى أو وظيفى.
- دفع مبلغ لدعم صندوق الجمعيات الأهلية فى حدود 2000 جنيه يخصص لدعم أنشطة الجمعيات الأهلية.
- الجمعية تحصل على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار.
- يشترط أن يكون لها حساب بنكى فى أحد البنوك التابعة للبنك المركزي، ويكون نشاطها فى مجال تنمية المجتمع، مع الأخذ فى الاعتبار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- يحظر إنشاء جمعية على الأشخاص المطلوبين على ذمة جنحة مخلة بالشرف أو جنائية، ممارسة أى عمل أهلى.
- الجهة الإدارية هى المسئولة عن المتابعة إدارياً ومالياً من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وتراجع فنياً عن طريق الوزارة المعنية المختصة.
وأكد "عبدالقوي"، أن الجمعيات العاملة فى مجال الصحة، تتم متابعتها من خلال وزارة الصحة، والجمعيات التى تعمل فى التعليم تتم متابعتها من قبل وزارة التربية والتعليم فنياً، أما الرقابة المالية والإدارية فتكون من قبل وزارة التضامن.