وقف تنفيذ قرار بحرمان طفلة عمرها 6 سنوات من القبول في "أولى ابتدائي"
مجلس الدولة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة التعليم، حكمها بانتهاء الخصومة في طعن هيئة قضايا الدولة، على حكم القضاء الإداري بالإسكندرية، والمتضمن وقف تنفيذ قرار حرمان طفلة عمرها 6 سنوات من القبول بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2013/2014، لصدور حكم الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار عام 2014، ثم صدر حكم الشق الموضوعي عام 2016، قضت فيه بإلغاء قرار حرمانها من القيد، ما رأت المحكمة أنّ الاستمرار في نظر الطعن غير ذي جدوى لانتهاء أثر الحكم الصادر، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت عام 2014، حكمها المطعون فيه والمتضمن وقف تنفيذ قرار الامتناع عن قبول الطفلة البالغة 6 سنوات بالصف الأول الابتدائي، تأسيسا على أنّ الطفلة كانت مقيدة بالصف الأول رياض أطفال بالمدرسة المدعى عليها في العام الدراسي 2012/2013 وتاريخ ميلادها 8/3/2007، أي أنّها بلغت سن الست سنوات في أول أكتوبر 2013، ومن ثم يتعين قيدها بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2013/2014 بالمدرسة ذاتها، وإذ امتنعت المدرسة والإدارة عن ذلك، ما يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون، يتحقق به ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال، وهو ما تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت هيئة قضايا الدولة طعنا على الحكم، وذكرت أنّ الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أنّ من بين شروط القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدارس التجريبية، أن يكون التلميذ أمضى سنتين بمرحلة رياض الأطفال قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، وهو ما لا يتوافر في شأن ابنة المطعون ضده الطفلة عهد.
ورأت المحكمة أنّ طعن هيئة قضايا الدولة ينصب على طلب إلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عام 2014، وثبت صدور حكم في الشق الموضوعي من الدعوى عام 2016 أثناء نظر هذا الطعن، قضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه الصادر في الشق العاجل محل الطعن الماثل، استنفد غرضه وانتهى أثره، الأمر الذي يضحى معه هذا الطعن ـ والحال كذلك ـ غير ذي موضوع بعد أن سقط الحكم الوقتي بصدور حكم في الموضوع، ويكون الاستمرار في نظره غير ذي جدوى مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن، وإلزام الجهة الادارية الطاعنة بالمصروفات.