الإمارات تفرض غرامات حتى 50 ألف درهم لمخالفي تدابير كورونا الاحترازية
التدابير الاحترازية لفيروس كورونا في الإمارات
أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية المستحدث والمعدل بالقرار رقم 54 فيما يتعلق بلائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس "كوفيد ـ 19".
وأرفق القرار بجدول يوضح المخالفات التي تضم 14 مخالفة سابقة بالإضافة إلى 3 مخالفات جديدة ليصبح عدد المخالفات 17 مخالفة، والتي توقع بحق كل من يرتكبها مجموعة من العقوبات، وتتضمن غرامات تبدأ من 500 إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات إدارية تصل إلى حد الإغلاق الإداري للمنشأة المخالفة، فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
ووفقا لجدول المخالفات، فإن العقوبة المقررة لمخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك هي الغرامة 50 ألف درهم، مع إجازة للمختصين من الاستعانة بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار، كما أن عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي، طبقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها، بحسب القرار يفرض غرامة مالية بمبلغ 50 ألف درهم.
كما حدد القرار غرامة 10 آلاف درهم لمن امتنع عن تثبيت التطبيق الذكي أو التسجيل فيه، أو حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي المنزلي أو التسبب في فقدانها أو إتلافها أو تعطيل الشبكة أو الاتصال، إضافة إلى تحميل المخالف قيمة الوسيلة الإلكترونية الذكية حال فقدها أو تلفها. كما يتم تغريم المخالف 20 ألف درهم حال اختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي أو تدمير أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بها من دون وجه حق أو الشروع في أي من تلك الأفعال، مع تحميل المخالف قيمة الأضرار.
ويعاقب المخالف بدفع 10 آلاف درهم غرامة للامتناع دون عذر مقبول عن إبلاغ مركز الاتصال المعني بحالات الفقد أو التلف أو الأعطال في الوسيلة الإلكترونية الذكية أو الشبكة خلال 24 ساعة من وقت فقد الاتصال بحاملها.
ويغرم المسؤول عن المركز التجاري 50 ألف درهم مع الغلق الإداري لمدة شهر و5 آلاف درهم للمسؤول عن المحل التجاري خارج المراكز التجارية، في حال مخالفة التعليمات الخاصة باستمرار غلق أو فتح أي مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية ومراكز التسوق أو الأسواق المفتوحة أو المحال التجارية بكافة أنواعها وأشكالها، أو الحدائق أو المتنزهات أو المقاهي أو المطاعم أو الشواطئ ومراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق أو ما في حكمها أو استقبال زائرين في أي منها بالمخالفة للتعليمات والضوابط المحددة بكل إمارة من إمارات الدولة.
ومخالفة مسؤول المنشأة 20 ألف درهم في حال مخالفة عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية أو اتخاذ أي من الإجراءات أو التدابير الاحترازية أو الضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المختصة بكل إمارة من إمارات الدولة عند فتح أي من المنشآت المذكورة بالبند السابق. ومعاقبة المخالفة بدفع 10 آلاف درهم عن عدم الالتزام بإيقاف الرحلات البحرية السياحية مؤقتاً أو تنظيم أوقاتها، أو مخالفة الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي تقررها الجهات المختصة بإعادة استئنافها، وذلك وفقاً للضوابط المحددة بكل إمارة من إمارات الدولة.