التأديبية: تحقيق الأستاذ المتفرغ مع عضو التدريس بالجامعات باطل
التأديبية: تحقيق الأستاذ المتفرغ مع عضو التدريس بالجامعات باطل
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- التأديبية العليا
- الاستاذ المتفرغ
- عضو التدريس
- بطلان مطلق
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- التأديبية العليا
- الاستاذ المتفرغ
- عضو التدريس
- بطلان مطلق
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، أن المُشرع رغب في ألا تحرم الجامعات من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا في محرابها أعواما عديدة، أوجب تعيينهم بصفة شخصية عند بلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة كأساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين، مقابل مكافاة حددها مستصحبا للأستاذ وضعه الوظيفي السابق عدا تقلده المناصب الإدارية.
وقصد المشرع بذلك تحقيق غايتين، الأولى الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن المعاش ببقائهم في مهامهم العلمية، لما لذلك من أثر في مواجهة ما تعاني منه الجامعات والمعاهد العلمية من نقص شديد في اعداد هذه الفئه، والثانية فتح الطريق أمام الشباب من الأساتذة، للتمرس في شغل المراكز الإدارية بما يقتضي تفرغ الاساتذة بعد سن الستين للبحث العلمي والتدريس.
كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على، أن المشرع قد حدد أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسون، وناط برئيس الجامعة إذا ما نسب إلى احد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق اذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس اذا ما قام موجب للتحقيق.
جاء ذلك في حكم إلغاء قرار مجازاة أستاذ جامعي بإحدى الجامعات بعقوبة اللوم الموقعة عليه عام 2019، لإجراء تحقيق قانوني معه بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم القانون العام بكلية الحقوق، ومن ثم رأت المحكمة بطلان التحقيق الذي باشره الأستاذ المتفرغ، لأنه ليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس، بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وكانت المحكمة عاقبت رئيس مجموعة مكافحة التهرب الضريبي، بمنطقة ضرائب جنوب القاهرة مبيعات، بخصم أجر ستين يومًا من راتبه، وغرمت مدير عام مكافحة التهرب الضريبي سابقًا بذات المنطقة بما يعادل الأجر الوظيفي ،كما غرمت المحكمة م.ع مأمور ضرائب بمكافحة التهرب الضريبي سابقًا بما يعادل الأجر الأساسي، لارتكاب مخالفات في تهرب شركة من الضرائب على عقد بيع محطة لتحلية المياه، ما تسبب في سقوط 17 قضية تهريب ضريبي بالتقادم.