الإنذار والغرامة والحجب ووقف البث.. عقوبات مخالفي الكود الرياضي
مباراة سابقة للأهلي والزمالك
نصت لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عدد من العقوبات للمخالفين للمعايير والأكواد التي وضعها المجلس، ومن بينها الكود الرياضي، وتتدرج العقوبات بلفت النظر والإنذار مرورا بالغرامة التي تصل لـ250 ألف جنيه، وحجب الصفحات التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف وصولا لوقف النشر والبث وقد يصل الأمر لسحب ترخيص الوسيلة.
وأطلق "الأعلى للإعلام" مبادرة لنبذ التعصب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وأشار إلى تشكيل لجنة لرصد أي خروقات وتطبيق اللائحة على المخالفين.
وأكد المجلس أنّ الأكواد الرياضية التي أصدرها تتضمن:
1. الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية، دون الانزلاق لإثارة التعصب أو أي نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.
2. نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.
3. توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح وعدم الخلط بينهما، وعدم تقديم الآراء على أنّها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها أو سياقها.
4. عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.
5. احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.
المجلس ووزارة الشباب يطلقان مبادرة لنبذ التعصب قبل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا
ومن بين ما تضمنت لائحة الجزاءات المادة 16 والتي تنص على أنه يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبا أو قذفا أو تشهيرا أو طعنا في الأعراض أو تحقيرا من الأفراد أو تشكيكا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
- لفت النظر.
- الالتزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
-أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.
- حجب المواقع الإليكترونية غير الشخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
حجب المواقع الإليكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.
وفي ذات السياق نصت المادة 17 من اللائحة على أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيح لوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسبما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
1- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصري، أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة، أو بصفة دائمة.
أما المادة 23 فنصت على أنه يعد مخالفة ميثاق الضرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الأعراف المكتوبة "الأكواد" أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو لترصد جهة أو شخص ما بسوء نية مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسبما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
1- لفت النظر.
2- الإنذار.
3- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره على مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة، بالعملة الأجنبية.
4- منع النشر أو البث للمادة المخالفة لفترة محددة.
وأخيرا المادة 27: يكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد بالوسيلة الإعلامية لفترة محددة، وذلك في الحالات الآتية:
- مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير، التي يقرها المجلس أو الأعراف المكتوبة "الأكواد".
- ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها.
- ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون، أو اللوائح الصادرة بناء عليه.
- اعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.