بأمر القضاء.. ترخيص 638 ألف متر لانتفاع قرية سياحية بعيون موسى
بأمر القضاء.. ترخيص 638 ألف متر لانتفاع قرية سياحية بعيون موسى
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- ترخيص قرية سياحية
- عيون موسي
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- ترخيص قرية سياحية
- عيون موسي
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم الدرجة الأولى المتضمن إلغاء قرار محافظ جنوب سيناء رقم 170 لسنة 2012 فيما تضمنه من فسخ الترخيص الإدارى لمشروع الانتفاع بمساحة 140 فدانا مجاورة لقرية سياحية بعيون موسى بجنوب سيناء، لثبوت سداد المقابل المحدد، ورفضت المحكمة طعن محافظ مجاورة جنوب سيناء بصفته على الحكم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، خالد جابر، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
بداية الواقعة عام 1999، عندما رخصت محافطة جنوب سيناء لقرية سياحية بعيون موسى، ترخيصا إداريا بالانتفاع بمساحة 628000 متر مربع مجاورة للقرية، لتنميتها وتهذيبها لخدمة القرية السياحية، وذلك نظير مقابل انتفاع مقداره جنيه واحد للفدان فى منطقة النخيل البالغة 140 فدانا (588000 متر) ، وعشرين ألف جنيه للفدان سنويا لباقى المساحة البالغة 40000 متر مربع بمنطقة العيون والحمام، ويسدد المقابل فى الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل سنة.
ولأن هذا الترخيص لم يكن محدد المدة فقد تم تعديله عام 2002 لتكون مدته خمسة عشرة سنة من هذا التاريخ وليسدد مقابل الانتفاع كل عام على أن يكون الترخيص مربوطا بمشروع القرية السياحية، ثم عدل تاريخ بداية المدة ليكون من عام 2004. وقد التزمت الشركة بأحكام الترخيص بتنفيذ المشروع وسداد المقابل إلا أنها فوجئت بإلغاء الترخيص دون سبب.
وثبت لدى المحكمة، أن المادة الأولى من القرار المطعون فيه نصت على أن يلغى الترخيص الإدارى لإخلال الشركة ببنود العقد، دون أن يبين القرار فى متنه ولا فى مستند أرفق به وجه هذا الإخلال، ولم توضحه جهة الإدارة فى مستند أو فى بيان قدم لمحكمة أول درجة ولا فى مرحلة الطعن، فى الوقت الذى قدمت فيه الشركة المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإدارى أربع حوافظ مستندات تفيد سدادها للمقابل الذى ذكر فى الترخيص بموجب شيك مصرفى بقيمة 34057 جنيها مودع بحوالة نقدية لصالح هيئة تنشيط السياحة عام 2009.
وأودعت عام 2012 خزانة المحكمة مبلغ 79032 جنيها – الذى تدعيه جهة الادارة -لصالح محافظة جنوب سيناء بموجب إنذار عرض قانونى على يد محضر أشار إلى الترخيص، وإلى أنه رغم سابقة سداد الشركة القيمة المستحقة، إلا أن المحافظة تطالبها بالمبلغ المعروض، وأن المحضر أودعه خزانة المحكمة لحساب المحافظ لحين المحاسبة النهائية.
ولم تجحد جهة الإدارة - أمام محكمة القضاء الإدارى ولا فى طعنها صور - تلك المستندات التى تنفى – من ظاهرها – الادعاء بعدم سداد مقابل الانتفاع عن المدة المذكورة الوارد بتقرير الطعن.