"الإعدام" عقوبة تنتظر قاتل "عجوز ميامي" حرقا في الإسكندرية
المجني عليها سامية حجازي
تباشر الجهات القضائية المختصة التحقيقات في واقعة مقتل سيدة عجوز حرقا داخل منزلها بمنطقة ميامي بالإسكندرية، وأفادت التحريات والتحقيقات أن المتهم وهو مسجل خطر، انتقم من المجني عليها، والتي أبلغت الجهات الأمنية بارتكابه واقعة سرقة شقة في العقار نفسه التي تسكن فيه.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم دخل شقة المجني عليها، وسحلها ثم سكب عليها بنزين، وأشعل النيران فيها، ولفظت المجني عليها أنفاسها، أثناء محاولات إنقاذها، متأثرة بحروق جاوزت الـ 70%.
وأوضح قانون العقوبات المصري، عقوبة القتل حرقا، والتي تصل للإعدام شنقا، حال إدانة المتهم أمام محكمة الجنايات.
حددت المواد من 253 إلى 257 على عقوبات وقائع إضرام النيران، التي ينتج عنها إصابة أو وفاة المجني عليه.
ونصت المادة 253 على أن كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة، يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
بينما نصت المادة 254 على أن كل من أحدث_ حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة_ ضرراً لغيره يعاقب بالسجن المشدد، أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
كما نصت المادة 255 على أن كل من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق، سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو في عربات السكة الحديدية، سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوً على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد إذا لم تكن هذه الأشياء ملكاً له.
وتابعت، "أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره، وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
بينما نصت المادة 256 على أنه يعاقب بالسجن المشدد، بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه، بدلا من وضعها مباشرة في ذلك.
ونصت المادة 257، على أنه في جميع الأحوال المذكورة إذا أنشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام.