حكم الدين في إفساد الطرق والمرافق العامة.. يدخل ضمن «الحرابة»
د. شوقي علام مفتي الديار المصرية
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، فتوى حول حكم الدين في تخريب المرافق العامة للدولة، وذلك في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية؛ حيث يقوم بعض الأشخاص بالاعتداء تخريبا على المرافق العامة.
وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن حفظ المال من المقاصد التي راعتها الشريعة الإسلامية، فقال تعالى «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما»، فهذا نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها.
وأوضح المفتي أن الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة، مشيرا إلى أن ملكية المال خاصة وعامة؛ وله حرمة وصيانة؛ فقال النبي الكريم: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» فهو بتحريم الدماء والأموال والأعراض، وهو معلوم من الشرع علما قطعيا.
الله توعد هؤلاء بالوعيد الشديد
شدد مفتي الديار المصرية على أن الاعتداء على المال العام ويشمل ذلك المرافق العامة للدولة فحش وأسوأ من الاعتداء على المال الخاص؛ وأمر محرم شرعا؛ فهو اعتداء حاصل على المجتمع ككل؛ والله توعد هؤلاء بالوعيد الشديد، فتخريب المرافق العامة إفناء للقيم والأخلاق التي لا عوض لها ولا تعدلها قيمة؛ فهو من الإفساد في الأرض، وقد نهى الله تعالى عن الإفساد وتوعد الله المفسدين، وأخبرنا أنه لا يصلح عمل المفسدين.
وأضاف المفتي: الفقهاء أكدوا أن من يقوم بالترويع وتدمير الممتلكات والمنافع في المجتمع المسلم يدخل في مفهوم «الحرابة» من الناحية الشرعية ومستحق لأقصى عقوبات الحدود من القتل والسرقة والزنا؛ لأنه إفساد منظم يتحرك صاحبه ضد المجتمع؛ قال تعالى «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم».
وشدد مفتي الجمهورية على الضرب بيد من حديد على القائم بتخريب الممتلكات العامة للدولة؛ وذلك بتوقيع العقوبة اللائقة الرادعة له ولأمثاله ممن يسعون في الأرض فسادا، ويعملون على خراب الأرض لا بنائها وإعمارها، ونظيره في الإثم وفي الإجرام والفساد، مضيفا أن الاعتداء على المرافق العامة؛ فعل مجرم شرعا قانونا؛ وفاعل ذلك آثم شرعا، ويجب على ولي الأمر الضرب على يده بالعقوبة الرادعة له ولأمثاله.