«المالية» تخصص حسابا لجمع غرامات عدم ارتداء الكمامة
وزير المالية يطالب مديري المديريات بمتابعة الالتزام بالتطبيق
أصدر محمد معيط وزير المالية، كتاباً دورياً حمل رقم 5 لسنة 2021، بضوابط الغرامات المُحصلة على مخالفة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
حساب مخصص لتوريد المبالغ
ووافق وزير المالية، على توريد المبالغ المحصلة نتيجة مخالفة الإجراءات الاحترازية المحددة بما لا يتجاوز 150 جنيها، في رقم حساب رقم 9450772293.
وخاطب وزير المالية، كل الجهات بالالتزام بقرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بتحصيل الغرامات الواردة بالقرار المشار إليه، وتوريدها للحساب المختص.
ويشير الكتاب الدوري، الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية، الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، إلى قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وُنشر بالعدد 52 مكرر (أ) في 28 ديسمبر 2020، والذي يعاقب وفق مادته الثامنة كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بما لا يتجاوز 150 جنيه.
وزير المالية يطالب مديري المديريات بمتابعة الالتزام بالتطبيق
وطلب وزير المالية من مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات متابعة التزام الجهات بما ورد في كتابه الدوري.
وفرضت الحكومة تطبيق غرامة فورية على كل من يخالف قرار ارتداء الكمامة بواقع 50 جنيه، وفي حالة امتناعه يسدد 100 جنيه في النيابة بهدف التصالح، وفي حالة امتناعه سيسدد 150 جنيه، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومروراً بمرحلة النيابة ثم المحكمة.
تشمل الأماكن التي سيتم توقيع الغرامة لمخالفة المواطنين القرار داخلها، الأماكن المغلقة ممثلة في المصالح والهيئات الحكومية، المولات التجارية، البنوك، الشوارع والميادين، وسائل النقل الجماعي والخاصة مثل السرفيس والميكروباصات وأتوبيسات النقل العام ومحطات المترو ومحطات قطارات السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، بما فيها تلك التي يستقلها المواطن من خلال الاستدعاء بواسطة تطبيقات الموبايل، علماً أن العقوبة غير مطبقة على قائدي السيارات الخاصة أو من يتواجدون داخلها وفق قرار مجلس الوزراء، مع فرض غرامة فورية على أي مخالفة للمنشاة كمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشاة لمدة أسبوع.