أبرز تعديلات قانون المرور الجديد بعد موافقة النواب: رسوم الترخيص تصل إلى ألف جنيه
رسوم تسيير المركبات في قانون المرور الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وفي السطور التالية يعرض «الوطن» أبرز ما جاء في القانون وما يخص رسوم التراخيص وتسيير المركبات الجديدة:
رسوم التراخيص وتسيير المركبات في قانون المرور الجديد
- فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم.
رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي
- (60) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300.
- (75) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600.
- (150) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000.
- (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500.
- (350) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500.
- (1000) جنيه عن سيارات الجمرك.
- (20) جنيها عن الدراجات النارية
- (200) جنيه عن الأتوبيس الخاص، وأتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك).
- (250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7.
- (400) جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة.
- (50) جنيها عن سيارات القطاع العام.
- (50) جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.
كما تشمل الرسوم:
- (50) جنيها عن المقطورات الزراعية.
- (100) جنيه عن سيارات المنطقة الحرة.
- (50) جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية.
- (50) جنيها عن سيارات الملاحي مميز.
- (50) جنيها عن الجرار الزراعي.
- (50) جنيها عن سيارات تحت الطلب.
- (600) جنيه عن السيارات الملحقة.
شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد
- سداد الضرائب والرسوم المقررة.
- التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.
- استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.
- لابد من تركيب GPS.
- لا تقل سن المتقدم للحصول على رخصة عن 18 عامًا، و21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.
- اللياقة الصحية، وذلك من خلال فحص طبي بمراكز معتمدة من الإدارة العامة للمرور.
- أن يكون طالب الرخصة حاصلا على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية.
- إحضار شهادة قبول باجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.
- يخضع طالب الرخصة إلى عمل تحليل لصورة الدم للكشف عن المواد المخدرة.
- يكون طالب الترخيص ليس عليه أحكام فى إحدى الجرائم الجنائية سواء المخدرات أو المخلة بالشرف أو الجرائم الإهاربية.
- عدم وجود أي أحكام سابقة في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.
- يقدم طالب الرخصة 4 صور شخصية 4×6 وشهادتين طبيتين «باطنة، نظر» بالإضافة إلى صورتين من بطاقة الرقم القومي.
- ولابد من وضع ملصق إلكتروني على المركبة، ومن لا يضع ملصقا إلكترونيا يخالف البند (8) من المادة (11) من هذا القانون وتطبق عليه (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).