تعرف على تشكيل اللجنة العامة في مجلس الشيوخ
292 مادة بقانون اللائحة الداخلية للغرفة الثانية للبرلمانية
مجلس الشيوخ
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، ويتضمن مشروع القانون 292 مادة تشتمل على كل كل القواعد والمواد الدستورية الخاصة بمشروع اللائحة الداخلية وتضمين غالبية الآحكام الإجرائية لللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وحدد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات اللجنة العامة بالغرفة الثانية للبرلمان وتنص على:
- تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولا: الوكيلين.
ثانيا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
رابعا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 28 من هذه اللائحة.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها الاجتماع غير عادي.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها.
ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
الاختصاصات
بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
أولا: مناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها.
ثانيا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
وللجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوى بناء على ما تقرره اللجنة، وذلك دون الإخلال بنص المادة 253 من الدستور.