«المالية» لـ«أصحاب الإيجارات»: لو بتدفع 2000 شهرياً متدفعش ضريبة
إعفاء الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية
«المالية» لـ«أصحاب الإيجارات»: لو بتدفع 2000 شهرياً متدفعش ضريبة
قال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014، منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها، وكذا لكل العقارات المبنية الخاضعة للضريبة، حيث قرر المُشرع الإعفاءات التالية وفقا لنص المادة (18) من القانون قبل تقديم الإقرارات الضريبية في نهاية مارس المقبل.
وأكد المصدر لـ «الوطن» أن تلك المادة أعفت الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وأضاف أن أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لاتهدف إلى ربح إلى جانب المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
وتابع أن الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولاسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجته والأولاد القصر، بالإضافة إلى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة، علاوة على أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح، وأندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفى جميع الأحوال لاتخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.