مع اقتراب بطلان الأخذ به.. تعرف على البديل القانوني لـ«إعلام الوراثة»
مصلحة الشهر العقاري
مع قرب تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، والمقرر العمل به بداية من 4 مارس المقبل، الذي يتضمن عدم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، وعدم التعامل سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري، مما يسقط العديد من الإجراءات السابقة للأرث ومنها «إعلام الوراثة» حيث أنه لا يكون مسجلا في الشهر العقاري مما يسقط التعامل به بمجرد سريان تعديلات القانون ليضطر الورثة إلى إجراء «إشهار حق الإرث» للتصرف في حقوقهم.
وحدد قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 في الباب السادس الإجراءات الخاصة للحصول على حق الإرث؛ حيث نصت المادة 48 من القانون على أنه: يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي شأن، وأن يشتمل على اسم المورث ولقبه واسم أبيه وجده لأبيه وصناعته وديانته وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته وأسماء ورثته وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم والبيانات المتعلقة بالعقار والحقوق العينية المقررة عليه، والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل ملكية المورث وذلك وفقا للموضح في البنود التالية:
البيانات المطلوبة لشهر حق الإرث
- البيانات اللازمة والمفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده، فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة، وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد.
- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
- البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف ذلك في العقود والإشهادات وأحكام صحة التعاقد، ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني، وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني منه ورقم وتاريخ شهر عقد التملك إن كان قد شهر.
- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه وعلى الأخص ارتفاقات الري والصرف، ويجب أن يقرن الطلب بالأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة في الفقرات السابقة.
ويجب فوق ما تقدم أن توضح بالطلب البيانات المتعلقة برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه.
الأوراق اللازمة للتقدم بطلب حق الإرث
نصت المادة 49 من القانون على: يجب أن يقرن الطلب بالأوراق الآتية:
1- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غيره من المستندات المثبتة لحق الإرث.
2- ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن وجد.
3- كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجة من دفاتر التكليف وعوائد المباني.
4- سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة الثالثة والعشرين. فإذا تعذر تقديمها يكتفى بكشوف رسمية من دفاتر التكليف ابتداء من سنة 1923. وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث فيقرن الطلب بالسند المثبت لهذا الإرث.
5- شهادة من مصلحة الضرائب برسم الأيلولة المستحق وما دفع منه.