رئيس «الشهر العقاري» الأسبق يوضح الفرق بين «صحة التوقيع» و«صحة النفاذ»
سامي إمام
قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن قانون الشهر العقاري الذي يعود لعام 1946، إجرائي، ينظم طرق نقل الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تُنقل إلا بالتسجيل، موضحا أنه قبل صدور هذا القانون كان هناك أحكام صحة توقيع، والقانون ألغاها، وأكد أنه لا تسجل هذه الأحكام.
وأضاف «إمام» في مداخلة عبر تطبيق «Zoom»، مع برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، أمس، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك فارق بين «صحة التوقيع» و«صحة النفاذ»، لأن الأول يمس التوقيع ذاته؛ إذا كان صحيحا من عدمه، وهذا أمام القاضي، ويعتبر ضمانة للمشتري؛ لكي يتيقن أن توقيع البائع صحيحا.
حالات وجود نزاع في ملكية العقارات
ونوه رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، أنه في حالة وجود نزاع، فإن المواطن يقدم دعوى «صحى نفاذ» لعقد البيع الابتدائي، أمام المحكمة، وهو يتضمن شقين، الأول هو صحة التوقيع، والآخر هو تسلسل الملكية، وصولا إلى المالك الأصلي.
وأوضح سامي إمام، أن الخدمات والمرافق لن تصل إلى المالك إلا بعد إثبات ملكيته للوحدة السكنية، وهذا لن يحدث إلا بعد التسجيل في الشهر العقاري، وفي حالة وجود عدادات بالفعل ويرغب الساكن في نقلها، يتوجب الحصول على عقد مُشهر (أي مسجل في الشهر العقاري)، والأمر يعود إلى المواطن، إذا كان يرغب في الاستمرار على وضعه الحالي، ويدفع المرافق باسم المالك السابق «هو حر»، وإذا كان يريد نقل العدادات، يجب أن يسجل العقد في الشهر العقاري.
ولفت «إمام» إلى أن التعديل الأخير الذي حدث في المادة 35 مكرر، يخص حالات المواطنين الذين لديهم أحكام صحة ونفاذ، وليس «صحة توقيع»، مشددا على أن البيع الرضائي لا يوجد به أي مشكلة.