«التنظيم والإدارة»: لا يجوز جمع الجهود غير العادية مع مكافأة الامتحان

كتب: ماهر هنداوي

«التنظيم والإدارة»: لا يجوز جمع الجهود غير العادية مع مكافأة الامتحان

«التنظيم والإدارة»: لا يجوز جمع الجهود غير العادية مع مكافأة الامتحان

كشف مصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم جواز الجمع بين صرف مكافآت الامتحانات للمعلمين بوزارة التربية والتعليم، والتي صدر بها قرار من وزير التربية والتعليم برقم 150 لسنة 2005، وبين قيمة بدل الجهود غير العادية ومنها حافز الإثابة الصادر به قرار برقم 51 لسنة 2011 وبقرار رئيس مجلس الوزارء برقم 977 لسنة 2011 بالقواعد التنفيذية لصرف حافز الإثابة الإضافي للعاملين المدنيين بالدولة.

 

الجهاز أصدر كتابا دوريا سابقا اعتبر مكافأة الامتحان حافز إثابة

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الجهاز سبق وأن أصدر كتابا دوريا برقم 3 لسنة 2018، والذي اعتبر أن مكافآت الامتحانات للمعلمين ومن يحصل عليها من موظفي وإداريي وزارة التربية والتعليم بند من بنود حافز الإثابة، وتندرج تحت الجهود غير العادية، ولذلك فإن الحصول عليها والجمع بينها وبين حافز الإثابة المقرر بنسبة 200% من الراتب الأساسيين للعاملين المدنيين للجهاز الإداري للدولة والصادر به قرار سابق من مجلس الوزارء، غير جائز قانونيا، وذلك وفقا لما ارتأته لجنة الفتوى بقطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مكافآت الامتحانات بالتربية والتعليم تندرج تحت بند الجهود غير عادية

وجاء في نص الكتاب الدوري لـ«التنظيم والإدارة» أن الجهاز استند في قراره على المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 والتي نصت على أنه اعتبارا من 1 يوليو 2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح أو الأجهزة التي لها موازنة خاصة والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز ومكافآت دورية وسنوية أو حوافز أو مقابل عن جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم عن 200% من الراتب الأساسي، وحيث إن مكافآت الامتحانات بوزارة التربية والتعليم تعد مكافأة عن جهود غير عادية يجري صرفها متى توافرت شروط استحقاقها فإنها تندرج صمن المزايا المالية التي يجب الاعتداد بها لدى حساب مجموع ما يتقاضاه العامل من مزايا مالية للوصول إلى النسبة المقررة والمحددة بـ200% من راتبه الأساسي.

وكان بعض العاملين بوزارة التربية والتعليم، قد رفعوا دعوى قضائية للحصول على المقابل المادي، لحوافز الإثابة المندرجة تحت بند الجهود غبر العادية.


مواضيع متعلقة