مخلفات خطرة تصل عقوبة إلقائها في الترع للحبس و25 مليون جنيه غرامة
مخلفات خطرة تصل عقوبة إلقائها في الترع للحبس و25 مليون جنيه غرامة
عقوبة ضخمة تصل للحبس خمس سنوات وغرامة 25 مليون جنيه بقانون المخلفات الجديد والذي تجري إعداد لائحته التنفيذية، وقد خصص القانون في بابه السادس فصلا كاملا للعقوبات والغرامات التي ستطال المخالفين لأحكام القانون والتي جاء أكبرها عقوبة المتسببين في إلقاء مواد خطرة .

عقوبات مشددة في قانون 202 لسنة 2020
نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 على عقوبات مشددة لكل من خالف إجراءات التخلص من المخلفات بشكل سليم يراعي البيئة بعقوبات تصل إلى الغرامة 25 مليون جنيه.
وطبقا للقانون ، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
ووفقا للمادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز.
أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات التي عرفها القانون
وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات التي عرفها القانون بأنها مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
وينص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.وتحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.